تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 658

مساهمون:

ص٦٥٨
قوم قد فاتهم الحجّ فقال نسأل اللَّه العافية ثم قال أرى عليهم أن يهريق كل واحد منهم دم شاة ويحلق وعليهم الحجّ من قابل ان انصرفوا إلى بلادهم وان أقاموا حتّى يمضى أيّام التّشريق بمكَّة حتّى خرجوا إلى بعض مواقيت أهل مكَّة فأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحجّ من قابل ثمّ انّ ما وقع عن الشّيخ في وجه الحمل من قوله وانّما يلزم من كانت حجّته حجّة الإسلام صوابه من كانت حجّته حجّة التّطوّع امّا سند الخامس فهو صحيح المتن قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل خرج متمتّعا بالعمرة إلى الحجّ فلم يبلغ مكَّة الَّا يوم النّحر فقال يقيم على احرامه ويقطع التّلبية حين يدخل مكَّة ويطوف ويسعى بين الصّفا والمروة ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله إن شاء وقال هذا لمن اشترط على ربّه عند احرامه فإن لم يكن اشترط فان عليه الحج من قابل وروى الصّدوق هذا الحديث عن محمّد بن موسى بن المتوكَّل عن عبد اللَّه بن جعفر الحميري وسعد بن عبد اللَّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رياب عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السّلام قال سألته عن رجل خرج متمتّعا بعمرة إلى الحجّ فلم يبلغ مكَّة الَّا يوم النّحر فقال يقيم بمكَّة على احرامه ويقطع التّلبية حين يدخل الحرم فيطوف بالبيت ويسعى ويحلق رأسه ويذبح شاته ثم ينصرف إلى أهله ثمّ قال هذا لمن اشترط على ربّه عند احرامه ان حله حيث حبسه فإن لم يشترط فانّ عليه الحجّ والعمرة من قابل ثم انّ قوله عليه السّلام ويقطع التّلبية حين يدخل مكَّة ويطوف ويسعى بين الصّفا والمروة يعطى بظاهره عدم وجوب انتقال النيّة كما اخترناه ثمّ ان ظاهر الشّيخ في هذا الكتاب والتّهذيب المصير إلى ما تضمّنه هذا الحديث من عدم وجوب الحجّ في القابل على المشترط في احرامه هنا وايراد الصّدوق له في كتابه يدلّ على عمله به أيضا كما هو معروف من قاعدته فيه وتردّد العلامة في ذلك بعد حكايته له عن الشّيخ في المنتهى من حيث إنه خلاف ما بينوه في فايدة الاشتراط واتّفقت عليه في القابل كلمتهم في حكم المحصر من انّ الاشتراط غير مسقط الوجوب الحجّ عليه في القابل حتّى انّ الشّيخ ابتدأهم بتأويل