تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 657

مساهمون:

ص٦٥٧
ما يجب على من فاته الحج أما السند فهو ضعيف بابن سنان اما المتن فلانّ ما يتضمّنه من قوله إذا أتى جمعا إلى قوله قبل طلوع الشّمس فقد أدرك الحجّ يدلّ بظاهره على انّ الوقوف مسمّاه ركن وإن كان الواجب استيعابه اما سند الثّاني فهو صحيح المتن قال من أدرك جمعا فقد أدرك الحجّ قال وقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام أيّما حاج سائق للهدى أو مفرد للحج أو متمتّع بالعمرة إلى الحج قدم وقد فاته الحج فليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل اما سند الثّالث فهو صحيح المتن رجل جاء حاجّا ففاته الحج أو لم يكن طاف قال يقيم مع النّاس حراما أيّام التّشريق ولا عمرة فيها فإذا انقضت طافت بالبيت وسعى بين الصّفا والمروة أحلّ وعليه الحجّ من قابل يحرم من حيث أحرم ثمّ انّ ما يتضمّنه من قوله عليه السّلام فإذا انقضت طاف بالبيت وسعى يدل بظاهره على انّ من فاته الحجّ يأتي بأفعال العمرة من غير أن يتعرّض لنقل النّيّة فلا يكون معتبرا ولا ينافي ما يتضمّنه الخبر الأول من قوله عليه السّلام فليجعلها عمرة لانّ المراد به الاتيان بأفعالها كما اختاره العلَّامة في موضع من القواعد والشّهيد في الدّروس لكنّ العلامة في المنتهى وغيره صرّح بان معنى تحلَّله بالعمرة أنّه ينقل احرامه بالنيّة من الحجّ إلى العمرة ثم يأتي بأفعالها ولا يخفى انّ هذا أحوط وإن كان الأوّل أقوى ثم انّ هذه العمرة واجبة بالفوات فلا يجزى عن عمرة الاسلام وهل يجب الهدى على فايت الحج قيل لا وهو المشهور بين الأصحاب تمسّكا بمقتضى الأصل وحكى الشيخ عن بعض أصحابنا قولا بالوجوب لورود الأمر به في الخبر الرابع الآتي لكنّه ضعيف فلا يمكن التّعويل عليه في اثبات حكم مخالف للأصل الا انّه في الخبر الخامس الصّحيح امّا سند الرّابع ففيه داود بن كثير الرقى وفى شانه قد ورد الجرح والتّعديل ورجحان الجرح فيه كما تقرّر في موضعه قال كنت مع أبي عبد اللَّه عليه السّلام بمنى إذ دخل عليه رجل فقال قدم اليوم