تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 655

مساهمون:

ص٦٥٥
جمعا فقد أدرك الحج وقال أيما قارن أو مفرد أو متمتّع قدم وقد فاته الحج فليحل بعمرة مفردة وعليه الحج من قابل قال وقال في رجل أدرك الإمام وهو بجمع فقال الظنّ أنّه يأتي عرفات فيقف بها قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشّمس فليأتها وان ظنّ انّه لا يأتيها حتّى يفيضوا فلا يأتيها وقد تمّ حجّه وروى الكليني هذا الحديث في الحسن والطَّريق عليّ بن إبراهيم عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام وفى آخر المتن فلا يأتها وليقم بجمع فقد تمّ حجّة وربّما يظنّ دلالة هذا الحديث على عدم اجراء الوقوف بالمشعر بعد طلوع الشّمس منضمّا إلى الوقوف بعرفة ليلا حيث اشترط في الاتيان إلى عرفات ادراك المشعر قبل الطَّلوع ونهى عن ذلك مع ظنّ التّأخّر حتّى يفيض النّاس ولا دلالة فيه لجواز أن يكون لتحصيل الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشّمس مزيّة في نظر الشّارع بالإضافة إلى ادراك الوقوفين على ذلك الوجه فلا يعدل عنه إليهما بتقدير التمكَّن منهما ومنه ولا يلزم من ذلك عدم أجزائهما إذا اختصّ التمكَّن بهما ثمّ انّ الصّدوق روى الخبر السّادس الحسن بطريق صحيح كما نقلناه وقال في كتاب علل الشرايع والأحكام والَّذي أفتى به واعتمده في هذا المعنى ما حدثنا به شيخنا محمّد بن الحسن بن الوليد وأورد رواية جميل بطريق صحيح أيضا والعمل بهذه الرّواية متّجه لصحّة سندها واعتضادها بعده اخبار معتبرة مطابقة لها والأولى في الجمع بينها وبين صحيحة حريز المتقدّمة وما في معناها حمل ما تضمّن فوات الحجّ لطلوع الشّمس من يوم النّحر على فوات الحجّ الكامل وحمل الأخير بجعلهما عمرة على الاستحباب فإنّه أقرب ممّا تأوّل به الشّيخ هذين الخبرين قال رحمه اللَّه باب من فاته الوقوف بالمشعر الحرام
مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 655 | السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي