يخرج نقله إن شاء ولا يخرج حتى يزول الشّمس ويدلّ على جواز النّفر الأوّل مضافا إلى ما رواه عن أبيه عن سعد بن عبد اللَّه عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال لا بأس أن ينفرّ الرّجل في النّفر الأوّل ثمّ يقيم بمكَّة وقال كان أبى عليه السّلام يقول من شاء رمى الجمار ارتفاع النّهار ثم ينفّر قال فقلت له إلى متى يكون رمى الجمار فقال من ارتفاع النّهار إلى غروب الشّمس امّا ما يدلّ على وقت النّفر الآخر فصحيحة محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن عبد اللَّه بن جعفر عن أيّوب بن نوح قال كتبت إليه انّ أصحابنا قد اختلفوا علينا فقال بعضهم انّ النّفر يوم الأخير بعد الزّوال أفضل وقال بعضهم قبل الزّوال فكتب اما علمت انّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله صلَّى الظَّهر والعصر بمكَّة ولا يكون ذلك الا وقد نفر قبل الزّوال محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال لا بأس بان ينفر الرّجل في النّفر الأوّل ثم يقيم بمكَّة وحكى العلَّامة في المختلف عن أبي الصّلاح قولا بعدم جواز النّفر الأوّل الَّا للضّرورة ولم نقف على مستنده بل الأخبار السابقة تدلّ بمناطيقها على جوازه مضافا إلى ما رواه الصّدوق في الصّحيح باسناده عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال إذا نفرت في النّفر الأوّل فان شئت ان تقيم بمكَّة وتبيت بها فلا بأس بذلك قال وقال إذا جاء اللَّيل بعد النّفر الأوّل فبت بمنى وليس لك ان تخرج منها حتى تصبح وعن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن معاوية بن عمار عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال من تعجّل في يومين فلا ينفر حتّى تزول الشّمس فان أدركه المسابات ولم ينفر هكذا صورة اسناد هذا الخبر في نسخ الكافي ولا ريب انّ قوله فيه عن حماد غلط والصّواب وعن أو الاكتفاء بالواو مكان عن ثمّ انّ الأصحاب قطعوا بان من لم يتق الصّيد والنّساء
مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 636
مساهمون: السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي
ص٦٣٦