الصّحيح ما روى الكليني عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن مهزيار قال رأيت أبا جعفر عليه السّلام يمشى بعد يوم النّحر حتّى يرمى الجمرة ثم ينصرف راكبا وكنت أراه ماشيا بعد ما يحاذي المسجد بمنى تكملة روى الكليني في الصّحيح باسناده عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن أبان عن محمّد الحلبي قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الغسل إذا أراد أن يرمى فقال ربّما اغتسلت فأمّا من السّنة فلا وربما وروى في الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سألته عن الغسل إذا رمى الجمار فقال ربّما فعلت واما السّنة فلا ولكن من الحر والعرق ثمّ الظَّاهر من الخبرين عدم استحباب الغسل وان استحبّ فيه الوضوء يدلّ عليه ما رواه الكليني في الصّحيح باسناده عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الجمار فقال لا ترم الجمار الَّا وأنت على طهر وروى الشّيخ هذا الحديث معلَّقا عن محمّد بن يعقوب بطريقه وقد مرّ في باب الطَّواف والسّعي خبر من واضح الصّحيح يتضمّن نفى البأس عن قضاء المناسك كلَّها على غير وضوء الَّا الطَّواف وانّ الوضوء أفضل وعن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللَّه عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رمى الجمار قال له بكل حصاة يرمى بها يحط عنه كثيرة موثقه روى الكليني في الصّحيح باسناده عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الجمار فقال قم عند الجمرتين ولا تقم عند جمرة العقبة قلت هذا من السّنة قال نعم قلت ما أقول إذا رميت قال كبّر مع كل حصاة
قال رحمه اللَّه باب ان التّكبير أيّام التّشريق عقيب الصّلوات فرض واجب
اما السّند فهو حسن المتن فقد تضمّن واذكروا اللَّه
مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 631
مساهمون: السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي
ص٦٣١