تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 628

مساهمون:

ص٦٢٨
في رجل أفاض من جمع حتّى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم الجمرة حتّى غابت الشّمس قال يرمى إذا أصبح مرّتين إحديهما يكره وهى للأمس والأخرى عند زوال الشّمس وهى ليومه ورواه الصّدوق عن أبيه عن عبد اللَّه بن جعفر الحميري عن أيّوب بن نوح عن محمّد بن أبي عمير عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام وفى المتن فعرض له شيء ولم يزد في آخره على قوله عند زوال الشّمس محمّد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرّحمن عن عبد اللَّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له فلم يرم حتّى غابت الشّمس قال يرمى إذا أصبح مرّتين مرّة لما فات والأخرى ليومه الَّذي يصبح فيه وليفرق بينهما يكون إحديهما بكره وهى للأمس والأخرى عند زوال الشّمس بيان من نسي رمى يوم قضاه من الغد مرتبا يبدأ بالفايت ويعقب بالحاضر ويستحبّ أن يكون ما يرميه لأمسه غدوة وما يرميه ليومه عند الزّوال وامّا وجوب قضاء ما فاته فتدلّ عليه صحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة المتضمّنة يرمى الجمار منكوسة وامّا استحباب كون ما يرميه لامسه غدوة وما يرميه عند الزّوال مقطوع به في كلام الأصحاب وتدلّ عليه صحيحة ابن سنان المتقدّمة وحكى العلامة في التّذكرة عن بعض العامّة عدم وجوب تقديم الفايت وهو جيّد لولا ورود الرّواية بذلك وينبغي ايقاع الفايت بعد طلوع الشّمس وإن كان الظَّاهر جواز الاتيان به قبل طلوعها أيضا لاطلاق الخبر ولوفاته رمى يومين قضاه يوم الثّالث وقدّم الأوّل على الثّاني وختم بالأداء وفى رواية معاوية بن عمار انّه يفصل بين كلّ رميتين بساعة ولوفاته جمرة وجهل تعيّنها أعاد على الثّالث مرتّبا لامكان كونها الأولى وتبطل الأخيرتان وكذا لوفاته أربع ارحصيات من جمرة وجهلها ولوفاته دون الأربع كرّره على الثّلث ولا يجب التّرتيب هنا لأنّ الفايت من واحده ووجوب