تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 623

مساهمون:

ص٦٢٣
وابن الجنيد وغيرهم وقال الشّيخ في الخلاف لا يجوز الرّمي في أيّام التّشريق الَّا بعد الزّوال باجماع الفرقة وطريقه الاحتياط فان رمى بعد الزّوال كان فعله مجزيا اجماعا وقبله ليس كذلك لوجود الخلاف فيه وبما يتضمّنه هذا الخبر من الأمر برميه عند الزّوال وأجيب عن الاجماع بالمنع منه في محلّ النّزاع بل قال في المخ انّ الإجماع دلّ على خلافه قوله وعن الاحتياط بأنّه ليس بدليل شرعي مع انّه بأصالة البراءة وعما يتضمّنه هذا الخبر من الأمر بحمله على الاستحباب جمعا بين الأدلَّة والمستفاد من هذا الخبر ان أفضل أوقات الرّمي عند الزوال وقال الشّيخ في المبسوط انّ أفضل أوقاته بعد الزّوال ولم نقف على مستنده ثمّ انّ الصّدوق في الفقيه قال وارم الجمار في كلّ يوم بعد طلوع الشّمس إلى الزّوال وكلَّما قرب من الزّوال فهو أفضل وقد رويت رخصة من أوّل النّهار يعنى قبل طلوع الشّمس وقال ابن حمزة ووقت الرّمي طول النّهار والفضل في الرّمي عند الزّوال وبه قال ابن إدريس والمعتمد الأوّل لدلالة الثّلثة الأدلَّة بانّ مبدأ وقته طلوع الشّمس والفضل عند الزّوال كما قالا تكملة روى الكليني في الحسن باسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير وفى الصّحيح عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال ارم في كلّ يوم عند زوال الشّمس وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة وابدأ بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها في بطن السّيل وقل كما قلت في يوم النّحر ثمّ قم عن يسار الطَّريق فاستقبل القبلة واحمد اللَّه واثن عليه وصلّ على النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله ثم تقدم قليلا فتدعو وتسأله أن يتقبّل منك ثم تقدّم أيضا ثم افعل ذلك عند الثّانية أو صنع كما صنعت بالأولى وتقف ويدعو اللَّه كما دعوت ثم تمضى إلى الثّالثة وعليك السّكينة والوقار ولا تقف عندها بيان لعلّ المراد بيسارها جانبها اليسار بالإضافة إلى المتوجّه إلى القبلة فيجعلها ح عن يمينه فيكون