تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 622

مساهمون:

ص٦٢٢
عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن عيص بن القاسم المتن قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الزّيارة بعد زيارة الحجّ في أيّام التّشريق فقال لائم ان الشيخ قال انّ الوجه فيه حمله على الفضل والاستحباب دون الحطر وهو جيد اما سند الرّابع فهو ضعيف بابن فضال والصّدوق ذكره مرسلا عن ليث المرادي المتن قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرّجل يأتي مكَّة أيام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوّعا فقال المقام بمنى أفضل وأحبّ إليّ ورواية الصّدوق عن ليث المرادي انّه يسئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام الحديث وفى رواية الكليني له المقام بمنى أفضل وأحبّ إليّ تفريع ظهر استحباب إقامة الإنسان بمنى أيّام التّشريق والمراد بالأيّام هنا بياض النّهار لأنّ حكم المبيت قد سبق ومع ذلك يشكل الحكم بالاستحباب على اطلاقه لأنّ الإقامة في زمن الرّمي واجب الَّا ان يقال انّ وجوب ذلك لا ينافي الحكم باستحباب المجموع أو يقال انّ في الكلام مضافا محذوفا أي بقيّة أيّام التّشريق والمراد بها القدر الزايد على الواجب وهو مجاز شايع وكيف كان فالأمر في العبارة هيّن بعد وضوح الحكم في نفسه قال رحمه اللَّه باب وقت رمى الجمار أيّام التّشريق أما السند فهو صحيح المتن رمى الجمار ما بين طلوع الشّمس إلى غروبها اما سند الثّاني فهو أيضا صحيح اما سند الثّالث فهو أيضا كذلك المتن انّه قال للحكم بن عيينة ما حد رمى الجمار فقال الحكم عند زوال الشّمس فقال أبو جعفر يا حكم أرأيت لو انّهما كانا اثنتين فقال أحدهما لصاحبه احفظ علينا متاعنا حتّى ارجع أكان يفوته الرّمي هو واللَّه ما بين طلوع الشمس إلى غروبها امّا سند الرّابع فهو حسن ثم إن ما تصدّى له الشّيخ من حمله على الفضل والاستحباب والاخبار الأوله على الجواز هو المشهور بين الأصحاب ذهب الشّيخ في هذا الكتاب والنّهاية والمبسوط والمرتضى وأبو الصّلاح