تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 626

مساهمون:

ص٦٢٦
وعنه عن فضالة بن أيوب عن رفاعة بن موسى عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سألته عن رجل أغمي عليه فقال ترمى عنه الجمار محمّد بن عليّ بن الحسين عن أبيه ومحمّد بن الحسن عن سعد والحميري جميعا عن يعقوب بن يزيد عن صفوان بن يحيى ومحمّد بن أبي عمير جميعا عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال الكبير والمبطون يرمى عنهما قال والصّبيان يرمى عنهم بيان يظهر من هذا جواز أن يرمى عن المعذور كالمريض وفى الموثق عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن المريض يرمى عنه الجمار قال نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه ولا يشترط في استتابة المريض اليأس من البرء عملا بالاطلاق ولو زال عذره بعد فعل نايبه لم تجب الإعادة وإن كان في الوقت لأنّ الامتثال يقتضى الاجراء ولو أغمي على المريض بعد الاستنابة لم ينعزل النّايب قطعا للأصل واطلاق الخبر واستشكله بعض المتأخّرين بانّ الاغماء يوجب زوال الوكالة فتزول النّيابة وهو ضعيف لانّ الحاق هذه الاستنابة بالوكالة في هذا الحكم لا يخرج عن القياس مع أنا نمتع ثبوت الحكم في الأصل ان لم يكن اجماعيّا على وجه لا يجوز مخالفته لانتفاء الدّليل عليه ولو أغمي على المريض قبل الاستنابة وخيف فوت الوقت رمى عنه بعض المؤمنين كما تدل عليه صحيحة رفاعة المتقدّمة ويستفاد من موثقة اسحق استحباب حمل المريض إلى الجمرة ثم الرّمي عنه وروى إسحاق بن عمار أيضا عن أبي الحسن عليه السّلام قال سألته عن المريض يرمى عنه الجمار قال يحمل إلى الجمار ويرمى عنه قلت فإنّه لا يطيق ذلك قال يترك في منزله ويرمى عنه وروى هذا الحديث أيضا عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطار عن أبيه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير والحسن بن محبوب جميعا عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام وصورة ايراده للخبر عنهما انّه قال روى معاوية بن عمار وعبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام وقال الحديث وبضميمة الطريقين صار