تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 612

مساهمون:

ص٦١٢
الحسين بن سعيد اما السند فهو صحيح اما المتن قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام إنّي حلقت رأسي وذبحت وأنا متمتّع اطلى رأسي بالحنّاء قال نعم من غير أن تمسّ شيئا من الطَّيب قلت والبس القميص وأتقنع قال نعم قلت قبل إن أطوف بالبيت قال نعم اما سند الثّاني فهو صحيح اما المتن قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل تمتّع بالعمرة فوقف بعرفة ووقف بالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق أيغطي رأسه فقال لا حتّى يطوف بالبيت وبالصّفا والمروة قبل له فإن كان فعل قال ما أرى عليه شيئا اما سند الثّالث فهو صحيح اما المتن قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام انّ مولى لنا تمتّع فلمّا حلق لبس الثياب قبل أن يزور البيت فقال بئس ما صنع قلت أعليه شئ قال لا قلت فإني رأيت ابن أبي سمال يسعى بين الصّفا والمروة وعليه خفان وقباء ومنطقه فقال بئس ما صنع قلت أعليه شيء قال لا ثمّ انّ الشّيخ ذكر ان هذين الخبرين وردا على طريق الاستحباب لانّه يستحبّ للحاج أن لا يرجع إلى احكام المحلين الا بعد الفراغ من مناسكه كلَّها والأمر كما قال اما سند الرّابع فهو أيضا صحيح المتن انّه قال في رجل كان متمتّعا فوقف بعرفات والمشعر وذبح وحلق فقال لا يغطى رأسه حتّى يطوف بالبيت وبالصّفا والمروة فان أبى عليه السّلام كان يكره ذلك وينهى عنه فقلنا فإن كان فعل قال ما أرى عليه شيئا وان لم يفعل كان أحبّ إليّ ثم انّ الظَّاهر من هذا الخبر حمل النّهى الواقع فيه على الكراهة والأمر على الاستحباب قال رحمه اللَّه باب انّه إذا طاف طواف الزّيارة حلّ له كلّ شيء الَّا النّساء إلى قوله فبعد الطَّواف أولى اما السند فهو صحيح اما المتن قال كتبت إلى أبى الحسن الرّضا عليه السّلام هل يجوز للمحرم المتمتّع أن يمسّ الطَّيب قبل أن يطوف طواف النّساء فقال لا ولا يخفى انّ النّهى محمول على الكراهة ولعل السّر في ذلك كونه من دواعي شهوة
مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 612 | السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي