تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 614

مساهمون:

ص٦١٤
صحيح المتن لا ينبغي للمتمتّع أن يزور البيت يوم النّحر ومن ليلته ولا يؤخر ذلك اليوم اما سند الرّابع فهو موثق بإسحاق بن عمار اما المتن يدلّ على جواز تأخير طواف الزّيارة إلى يوم الثّالث ولكن تعجيلها مستحبّ اما سند الخامس فهو صحيح اما المتن لا بأس بان يؤخّر زيارة البيت إلى يوم النّفر انّما يستحبّ تعجيل ذلك مخافة الاحداث والمعاريض اما سند السّادس فهو أيضا صحيح المتن قال سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتّى أصبح فقال ربّما أخرته حتّى يذهب أيّام التّشريق ولكن لا يقرب النّساء والطَّيب ثمّ لا يخفى انّ اطلاق طواف الزّيارة ههنا على طواف الحجّ فلذا وقع في هذا الخبر ولكن لا يقرب النّساء والطَّيب ثمّ انّ الأصحاب اختلفوا في جواز تأخيره عن الغد للمتمتّع اختيارا فقال المفيد والمرتضى وسلار والمحقّق لا يجوز للمتمتّع أن يؤخّر الزّيارة والطَّواف عن اليوم الثّاني من النّحر تمسّكا بظاهر النّهى وقال ابن إدريس يجوز تأخيره طول ذي الحجّة وهو ظاهر قوله عليه السّلام في هذا الخبر حتّى يذهب أيّام التّشريق كما اختاره الشّيخ في هذا الكتاب وتبعه العلَّامة في المختلف وساير المتأخّرين والظَّاهر هو هذا لنا قوله تعالى : « الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ » وقد سبق انّ ذا الحجّة من اشهر الحجّ فيجوز ايقاع افعاله فيه مطلقا الَّا ما أخرجه الدّليل وأجاب عنه الشّيخ والأوّلون عن هذا الخبر بحمله على المفرد والقارن وهو بعيد جدّا بل الأجود حمل ما تضمّن النّهى عن التّأخير على الكراهة كما في صحيحة الخبر السّابع الصّحيح الَّذي استدلّ به الشّيخ ثم قال على انّه انّما يكره للمتمتّع تأخير ذلك من يومين وان لم يكن ذلك مفسدا للحج اما سند الثامن فهو حسن ورواه الشّيخ أيضا في الصّحيح عنه عن أبيه وعن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام المتن في زيارة البيت يوم النّحر قال زره فان شغلت فلا يضرّك ان