عن موسى بن القاسم عن عبد الرّحمن يعنى ابن أبي نجران عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يوم الحديبيّة اللَّهمّ اغفر للمحلقين مرّتين قيل وللمقصرين يا رسول اللَّه قال وللمقصّرين وعن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال ينبغي للصّرورة أن يحلق وإن كان قد حجّ فان شاء قصّر وإن شاء حلق قال وإذا لبّد شعره أو عقصه فان عليه الحلق وليس له التّقصير ورواه أيضا باسناده عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال ينبغي الحديث وفى المتن فإذا لبد بدون كلمة قال ورواه الكليني في الحسن والطَّريق علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار والمتن كالرّواية الأولى للشّيخ وباسناده عن أحمد بن الحسين عن النّضر بن سويد عن هشام بن سالم قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام إذا عقص الرّجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق وقد مرّ هذا الحديث في باب التّقصير أيضا وفى الصّحيح أيضا عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال إذا أحرمت فعقصت رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق وليس لك التّقصير وان أنت لم تفعل فمخيّر لك التّقصير والحلق في الحج وليس في المتعة الَّا التّقصير وفى الصّحيح عن هشام بن سالم قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام إذا عقص الرّجل رأسه أو لبّده في الحجّ والعمرة فقد وجب عليه الحلق فيه وفى الصّحيح عن سويد القلا عن أبي سعد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال يجب الحلق على ثلث نفر رجل لبد ورجل حجّ ندبا لم يحجّ قبلها ورجل عقص رأسه وأجاب العلَّامة في المختلف عن هذه الرّوايات بالحمل على الاستحباب جمعا بين الأدلَّة وهو غير جيّد لأنّ ما دلّ على التّخيير عام وما دلّ على تعيين الحلق في هذه الصّور خاصّ والخاصّ مقدّم نعم يمكن ان يقال انّ هذه الرّوايات لا تدلّ على وجوب الحلق على الصّرورة لانّ لفظ ينبغي الواقع
مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 606
مساهمون: السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي
ص٦٠٦