تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 598

مساهمون:

ص٥٩٨
في المختلف نقل الاجماع عليه فان تمّ فهو الحجّة والَّا فللنّظر فيه مجال ونقل عن ابن حمزة انّه إذا افطر يوم عرفة لضعفه عن الدّعا وقد صام يومين قبله فيأتي بالثّالث بعد أيام التّشريق ونفى عنه البأس في المختلف وهو بعيد امّا سند الثّالث فهو ضعيف يعلىّ بن الفضل الواسطي لانّه غير ممدوح في الرّجال فضلا عن التّوثيق اما سند الرّابع فهو موثق امّا سند الخامس فهو صحيح اما المتن سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن متمتّع لا يجد هديا قال يصوم يوما قبل يوم التّروية ويوم التّروية ويوم عرفة قلت فإنّه قدم يوم التّروية فخرج إلى عرفات قال يصوم الثّلثة الأيّام بعد النّفر قلت فان جماله لم يقم عليه قال يصوم يوم الحصبة وبعده يومين قلت يصوم وهو مسافر قال نعم أليس هو يوم عرفة مسافرا واللَّه تعالى يقول : « ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ » قال قلت قول اللَّه في ذي الحجّة قال أبو عبد اللَّه ونحن أهل بيت نقول في ذي الحجّة ولا يخفى انّ صورة هذا المتن في التّهذيب أيضا الَّا في قوله وبعده يومين فان فيه بيومين وهو سهو والصّواب ترك الباء كما في هذا الكتاب وفيه قلت أعزك اللَّه أقول اللَّه في ذي الحجّة قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام ونحن أهل البيت نقول في ذي الحجّة والظَّاهر إن الواو في قوله ونحن زيادة وقعت توهما وانّ المعنى ان لم يكن صيام الثلاثة أيام في ذي الحجّة مفهوما من قول اللَّه فنحن نقوله والحديث مروى في الكافي أيضا وفى هذا الموضع من متنه مغايرة لما في الكتابين حيث قال أليس هو يوم عرفة مسافرا أنا أهل بيت نقول ذلك لقول اللَّه عزّ وجلّ : « فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ » نقول في ذي الحجّة وفى غير هذا الموضع من المتن مخالفة بزيادة فيه والطَّريق غير متّصل لأنّه رواه عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعا عن رفاعة ابن موسى وأحمد بن محمّد انّما يروى عن رفاعة بواسطة أو ثنتين وكذلك سهل الَّا انّه لا التفات إلى روايته والشّيخ أورده في التّهذيب أيضا بهذا الطَّريق في غير الموضع الَّذي ذكر فيه ذلك وحكاه العلَّامة في المنتهى بهذا المتن وجعله من الصّحيح والعجب من شمول الغفلة عن حال الأسناد للكلّ امّا سند السّادس فهو أيضا صحيح اما المتن