تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 595

مساهمون:

ص٥٩٥
إلى آخر والحسين بن سعيد يروى بكليهما عن سليمان بن خالد فكان يجب إعادة ذكره بعد ابن مسكان والعجب من التباس الأمر على الشّيخ والعلَّامة هنا فجعلا راوي الحديث عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ابن مسكان امّا الشّيخ فإنّه في هذا الكتاب أراد أن يجمع بينه وبين خبرين آخرين فقال لا ينافي بين هذين والخبر الَّذي قدّمناه عن ابن مسكان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام كما سيأتي وامّا العلَّامة فذكر في المنتهى انّ من الحجّة على وجوب التّفريق في الصّوم بين الثّلثة والسّبعة ما رواه الشّيخ في الصّحيح عن ابن مسكان قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام وذكر الحديث وهذا كما ترى يدل على توهّم كون عليّ بن النّعمان معطوفا على سليمان بن خالد فيصير سليمان راويا عن ابن مسكان وهو ضدّ الواقع ومقتض لتوسّط النّضر وهشام بين الحسين بن سعيد وعلي بن النّعمان مع انّه من رجاله وأهل عصره بغير ارتياب فما أدرى كيف وصلت الغفلة إلى هذا القدر ولولا انتهاء التّوهّم إلى هذه الغاية لكان ينبغي مع المشي على الظَّاهر والتّوسّط في السّهو أن يجعل الحديث رواية للاثنين أعني ابن خالد وابن مسكان ثم العجب من الشّيخ انّه بعد روايته لهذا الحديث في باب جواز الصّوم ثلاثة الأيام في السّفر كما سيأتي وفى التّهذيب بنحو ورقه أورده مرّة ثانية بنوع مخالفة في الطَّريق والمتن وهذا الموضع منه على وفق الصّواب حيث أورده عن سليمان بن خالد لا ابن مسكان ولم يتفطَّن بملاحظته لما في هذا السّند من الخلل وصورته هكذا سعد بن عبد اللَّه عن الحسين عن النّضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد وعلي بن النّعمان عن عبد اللَّه بن مسكان عن سليمان بن خالد اما المتن قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل تمتّع ولم يجد هديا قال يصوم ثلثه أيّام قلت له أمنها أيّام التّشريق قال لا ولكن يقيم بمكَّة حتّى يصومها وسبعة إذا رجع إلى أهله فإن لم تقم عليه أصحابه ولم تستطع المقام بمكَّة فليصم عشرة أيّام إذا رجع إلى أهله ثم ذكر حديث بديل بن ورقا ثم انّ هذين الخبرين يدلَّان على صوم السّبعة بعد وصوله إلى