عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال سألته عن البدنة تنتج ابحلها حلبا غير مضر بالولد ثم انحرها جميعا قلت نشرب من لبنها قال نعم ويسقى إن شاء ولا يخفى انّ جملة ما أوردناه من الأحاديث الصّحاح وامّا الأحاديث الحسان فيما يناسب المقام روى الكليني عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللَّه بن المغيرة عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سألته عن الأضحى أواجب على من وجد لنفسه وعياله فقال اما لنفسه فلا يدعه وامّا لعياله إن شاء ذكر وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الإبل والبقر أيّهما أفضل أن يضحى بها قال ذوات الأرحام وسألته عن أسنانها فقال امّا البقر فلا يضرك بأي أسنانها ضحيت وامّا الإبل فلا يصلح الَّا الثّنى فما فوق وروى الشّيخ هذا الحديث باسناده عن محمّد بن يعقوب ببقيّة الطَّريق وعنه عن أبيه عن ابن أبي نجران عن محمّد بن حمران عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال أسنان البقر تبيعها ومسنّها في الذّبح سواء وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال إذا اشترى الرّجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت عنه وان اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة فإنها لا نجري عنه وعن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الضحية يكون الأذن مشقوقة فقال إن كان شقها وسما فلا بأس وإن كان شقا فلا يصلح وعن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الأضحية يكسر قرنها قال إذا كان القرن الدّاخل صحيحا وهو يجزى وعن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام إذا رميت الجمرة فاشتر هديك إن كان من البدن أو من البقرة والَّا فاجعل كبشا سمينا فحلا فإن لم تجد فموجوء من الضّأن فإن لم تجد فتيسا فحلا فإن لم تجد فما تيسّر عليك وعظم شعائر اللَّه عزّ وجلّ فانّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ذبح عن أمّهات المؤمنين
مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 591
مساهمون: السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي
ص٥٩١