للمتعة فإن لم يجد فموجوء فإن لم يجد فمن فحوله المعز فإن لم تجد فما استيسر من الهدى وفى صحيحة أخرى لمعاوية فإن لم تجد فما تيسّر عليك وعن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن هو ابن أبي نجران عن ابن سنان قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول يجزى من الضمان الجذع ولا يجزى من المعز الَّا الشّيء بيان المعروف بين علمائنا انّ الجذع من الضّان ماله سبعة اشهر أو ستّة على اختلاف الرّأيين فيه وانّ الثنى من المعز ما دخل في الثّانية والمشهور في كلام أهل اللَّغة ان ولد الضّأن في أوّل السّنة حمل ثم يكون في السّنة الثّانية جذعا ثمّ في الثّالثة ثنيا والمعزّ في أوّل السّنة جدي وفيما بعدها كولد الضّان وهذا الخلاف يثمر نوع اشكال لعدم تحقّق الاجماع من الأصحاب الَّا انّ العرف ربّما ساعدهم في بعض الصّور والاحتياط أكمل وباسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمّد بن مسلم عن أحدهما قال سألته عن الأضحية بالخصي قال لا وعنه عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا إبراهيم عن الرّجل يشترى الهدى فلما ذبحه إذا هو خصى محبوب ولم يكن يعلم انّ الخصي لا يجوز في الهدى هل يجزيه أم بعده قال لا يجزيه الَّا أن يكون لا قوّة به عليه وباسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرّجل يشترى الكبش فيجده خصيا محبوبا قال إن كان صاحبه موسرا فليشتر مكانه وعن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال يكون ضحاياكم سمانا فان أبا جعفر كان يستحب أن يكون أضحيته سمينة وباسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن العلا عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال يجزيه في الأضحية هديه روى الشّيخ في الصّحيح باسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرّحمن عن صفوان عن عيص بن القاسم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام عن علىّ عليه السّلام انّه كان يقول الثّنية من الإبل والثنية من البقر والثّنية من المعز والجذع من الضّأن انتهى ولا يخفى انّ رواية عبد الرّحمن
مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 588
مساهمون: السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي
ص٥٨٨