فلا ينافي الوجوب وعن محمّد بن الحسن بن الوليد عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن يعقوب بن يزيد وأيّوب بن نوح وإبراهيم بن هاشم ومحمّد بن عبد الجبّار كلَّهم عن محمّد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال الكبش يجزى عن الرّجل وعن أهل بيته يضحى به وعنه عن فضالة عن معاوية بن عمّار قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر وقد يجزى الذّكورة من البدن والضّحايا من الغنم الفحولة فرع قال العلَّامة في المنتهى ولا نعلم خلافا في جواز العكس في البابين ويدلّ على اجزاء الذّكر من الإبل والبقر صريحا قوله عليه السّلام في صحيحة ابن مسلم الإناث والذّكور من الإبل والبقر يجزى وعنه عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا عن محمّد بن مسلم عن أحدهما انّه سئل عن الأضحية فقال أقرن فحل سمين عظيم العين والأذن والجذع من الضّأن يجزى والثنى من المعز والفحل من الضّأن خير من الموجوء والموجوء خير من النّعجة والنّعجة خير من المعز وقال إن اشترى أضحية وهو ينوى انّها سميته فخرجت مهزولة أجزأت عنه وان نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه وان نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم يجز عنه وقال انّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله كان يضحى بكبش أقرن عظيم سمين فحل يأكل في سواد وينظر في سواد فإذا لم تجدوا من ذلك شيئا فاللَّه أولى بالعذر وقال الإناث والذّكور من الإبل والبقر يجزى وسألته أيضحى بالحضى قال لا فرع قطع الأصحاب بكراهة التّضحية بالموجوء وهو مرضوض الخصيتين حتى يفسد واستدلَّوا عليه بما يتضمّنه هذا الخبر وفيه تصريح بانّ الفحل من الضّأن أفضل من الموجوء وانّ الموجوء من الضّان خير من النّعجة ثمّ انّ المهزولة لا يجزى كما يدل عليه هذا الخبر وحسنة الحلبي الآتية والمهزولة هي الَّتي ليس على كليتها شحم هذا التّفسير مروىّ في رواية الفضيل قال حججت بأهلي سنة فعزّت الأضاحي فانطلقت فاشتريت شاتين بغلا فلمّا ألقيت إهابيهما ندمت ندامه شديدة لما رأيت بهما من الهزال فأتيته فأخبرته بذلك فقال إن كان على كليتيهما شيء من الشّحم أجزأت وفى طريق هذه الرّواية ياسين الضّرير وهو غير موثّق ولو قيل بالرّجوع في حدّ الهزال إلى العرف لم يكن بعيدا ولو لم يجد
مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 585
مساهمون: السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي
ص٥٨٥