ومحياي ومماتي للَّه ربّ العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللَّهمّ منك ولك بسم اللَّه واللَّه أكبر اللَّهمّ تقبّل منّى ثم أمر السّكين ولا تنخعها حتى تموت وروى الكليني هذا الحديث في الحسن والطَّريق عليّ بن إبراهيم عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن أبي عمير قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام وذكر المتن وأورده الشّيخ معلَّقا عن محمّد بن يعقوب بساير الطَّرق واتّفقت نسخ الكافي والتّهذيب على اثبات السّند بهذه الصّورة ولا ريب في سقوط الرّواية عن معاوية بن عمّار عنه والظَّاهر كونه من سهو قلم الكليني كما يشهد به اتّفاق قديم نسخ الكافي وحديثها والعجب من عدم تفطَّن الشّيخ له مع وضوح الأمر أو عجب من ذلك ايثار جماعة من المتأخّرين أوّلهم العلَّامة في المنتهى لا يراده بهذا الطَّريق النّاقص مع وصفه بالصّحّة وعدم الالتفات إلى رواية الصّدوق له بوجه وعن أبيه عن عبد اللَّه بن جعفر الحميري عن أيّوب بن نوح عن محمّد بن أبي عمير عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في قول اللَّه عزّ وجلّ : « فَاذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَيْها صَوافَّ » قال ذلك حين تصف للنّحر وتربط يديها ما بين الخف إلى الرّكبة ووجوب جنوبها إذا وقعت إلى الأرض وبطريقه السّالف عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال النّحر في اللَّبة والذّبح في الحلق فرع أن ينحر الإبل قائمة قد ربطت بين الخف والرّكبة ويطعنها من الجانب الأيمن الَّذي ينحرها يقف من جانبها الأيمن ويطعنها في موضع النّحر امّا أنّه يستحب للحاج تولى الذّبح بنفسه إذا أحس ذلك فيدلّ عليه التأسي بالنّبي صلَّى اللَّه عليه وآله فانّ المروى انّه نحر هديه بنفسه وقول الصّادق عليه السّلام في صحيحة الحلبي وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها وامّا استحباب وضع يد صاحب الهدى مع يد الذّابح إذا استناب فيه فيدلّ عليه قوله عليه السّلام في صحيحة معاوية بن عمّار كان علي بن الحسين عليهما السّلام يجعل السّكين في يد الصّبي ثمّ يقبض الرّجل على يد الصّبي فيذبح وعن أبيه ومحمّد بن الحسن وجعفر بن محمّد بن مسرور عن الحسين بن محمّد بن عامر عن عمّه عبد اللَّه بن عامر
مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 583
مساهمون: السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي
ص٥٨٣