عن محمّد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد اللَّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال لا يذبح لك اليهودي ولا النّصرانيّ أضحيتك وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها ويستقبل القبلة ويقول وجّهت وجهي للَّذي فطر السّموات والأرض حنيفا مسلما اللهمّ منك ولك وروى الكليني هذه الأخبار الثّلثة امّا الأوّل فبطريق مشهوري الصحّة صورته أبو علي الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن عبد اللَّه بن سنان وفى متنه تربط يديها بغير واو وفيه إذا وقعت على الأرض وأورده الشّيخ معلَّقا عن محمّد بن يعقوب بهذا الطَّريق واما الآخران ففي الحسن وطريق أولهما عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال لا تذبح لك الحديث والنّسخ الَّتي يحضرني للكافي خالية من قول مسلما وباسناده في الصّحيح عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى وحماد بن عيسى وابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة بن أعين قال سألت أبا جعفر عن الذي يلي المفرد للحج في الفضل فقال المتعة وساق الحديث وقد أوردناه في باب أنواع الحج إلى أن قال وعليه الهدى يعنى المتمتّع فقلت وما الهدى فقال أفضله بدنة وأوسطه بقرة وأخفضه شاة محمّد بن علي بن الحسين عن أبيه ومحمّد بن الحسن ومحمّد بن موسى بن المتوكَّل عن عبد اللَّه بن جعفر الحميري عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد اللَّه بن مسكان عن محمّد بن علي الحلبي انّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن النفر يجزيهم البقرة فقال اما في الهدى فلا وامّا في الأضحى فنعم ويجزى الهدى عن الأضحية بيان ثم انّ في لفظ الاجزاء اشعارا بانّ الجمع بينهما أفضل وربما يعلَّل ذلك بما فيه من فعل المعروف ونفع المساكين ولا باس به وعن محمّد بن الحسين بن الوليد عن محمّد بن الحسن الصّفار والحسن بن مثيل عن محمّد بن الحسين بن بي الحسن بن أبي الخطَّاب عن عليّ بن النّعمان عن سويد القلا عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال الأضحية واجبة على من وجد من صغير أو كبير وهى سنة أنت خبير بان السنة محمولة على ما يقابل الكتاب من الحديث لا الاستحباب
مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 584
مساهمون: السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي
ص٥٨٤