تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 582

مساهمون:

ص٥٨٢
باب جلود الهدى اما السّند فهو صحيح اما المتن قال ذبح رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله عن أمّهات المؤمنين بقرة بقرة ونحر هو ستا وستّين بدنة ونحر علي عليه السّلام أربعا وثلثين بدنة ولم يعط الجزارين من حلالهما ولا من قلايدها ولا جلودها ولكن تصدّق به اما سند الثّاني فهو أيضا صحيح وفى الكافي مرسل قال وفى رواية معاوية بن عمّار اما المتن قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الإهاب فقال تصدّق به أو يجعله مصلَّى تنتفع به في البيت ولا يعطى الجزارين وقال نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أن يعطى جلالها وجلودها وقلائدها الجزارين وأمران يتصدق بها وباسناده في الصّحيح عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث حجّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وقد ذكر عدد الهدى الَّذي جاء به إلى أن قال فنحر رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أن يؤخذ من كل بدنة منها جذوة من لحم ثم يطرح في برمة إلى أن قال ولم يعط الجزارين جلودها ولا جلالها ولا قلايدها وتصدّق به انتهى ولا يخفى انّ النّهى في هذه الأخبار محمول على التحريم في الواجب وفى المندوب على الكراهة إذا وقع ذلك على سبيل الأجرة امّا لو أعطاه صدقة وكان مستحقا لذلك فلا بأس لانّه من المستحقّين وقد باشرها وتاب ( ؟ ؟ ؟ ) نفسه إليها كما ذكره في المنتهى امّا سند الثالث فهو موثق اما سند الرّابع فهو صحيح اما المتن قال سألته عن جلود الأضاحي هل يصلح لمن ضحى بها أن يجعلها جوابا قال لا يصلح أن يجعلها جوابا الَّا أن يتصدّق بثمنها ختام مسكي محمّد بن عليّ بن الحسين رضى اللَّه عنه في الصّحيح عن أبيه ومحمّد بن الحسن عن سعد بن عبد اللَّه والحميري جميعا عن يعقوب بن يزيد عن صفوان بن يحيى ومحمد بن أبي عمير جميعا عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام انّه قال إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره أو اذبحه وقال وجّهت وجهي للَّذي فطر السّموات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إنّ صلاتي ونسكي