تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 576

مساهمون:

ص٥٧٦
يذبحه عن صاحبه عشية يوم الثالث وقال في الرّجل يبعث بالهدى الواجب فيهلك الهدى في الطَّريق قبل أن يبلغ وليس له سعة أن يهدى فقال اللَّه سبحانه أولى بالعذر إلَّا أن يكون يعلم انّه إذا سأل أعطى ثم إن جدي الشيخ على قدس اللَّه نفسه الزكيّة استشكل ذلك في الواجب وهذا كما نرى بعد ورود النّصّ الصّحيح مع أنّه وافق على الاجراء في هدى التمتّع وهو واجب غير متعيّن فليكن الكفارة ونحوها كذلك فلذا قال المحقّق في الشرايع ولو ضلّ فذبحه الواجد عن صاحبه أجزأ عنه واحترز بذبح الواجد له عن صاحبه عما لو ذبحه عن نفسه فإنّه لا يجرى عن أحدهما كما صرّح به الشّيخ وجمع من الأصحاب كما يدلّ عليه الخبر الثّاني وهو ضعيف بالإرسال وبعلي بن حديد كما عرفته غير مرّة فرع روى الشّيخ باسناده في الصّحيح عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول إذا ذبح المسلم ولم يسمّ ونسي فكل من ذبيحته وسم اللَّه على ما تأكل وباسناده في الصّحيح عن سعد بن عبد اللَّه عن أبي جعفر عن أبي قتادة علي بن محمّد بن حفص القمي وموسى بن القاسم البجلي عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال سألته عن الضحية يحظى الذي يذبحها فسمى غير صاحبها الحرى عن صاحب الضحية فقال نعم انما له ما نوى وروى الصّدوق هذا الحديث عن أبيه عن محمّد بن يحيى العطار عن العمركي بن علي البوفكي عن عليّ بن جعفر وعن محمّد بن الحسن بن الوليد عن محمّد بن الحسن الصّفّار وسعد بن عبد اللَّه جميعا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السّلام عن الأضحية وذكر المتن وفيه يجزى عن صاحب الأضحية قال رحمه اللَّه باب الهدى المضمون هل يجوز أن يوكل منه أم لا اما السّند فهو ضعيف امّا سند الثاني فهو حسن اما المتن سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن فداء الصّيد يأكل منه فقال يأكل من أضحية ويتصدّق بالفداء وفى الكافي يأكل صاحبه من لحمه وقوله عليه السّلام