بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء المفتوحة فيهما ما يضحى به سمّيت بذلك لذبحها في الضحية والضحى غالبا والضحيّة كعشيّة ارتفاع النّهار
قال رحمه اللَّه باب من اشترى هديا فهلك قبل أن يبلغ محلَّه
أما السّند فهو صحيح اما المتن سألته عن الهدى الَّذي يقلَّد أو يشعر ثم يعطب قال إن كان تطوعا فليس عليه غيره وإن كان جزاء أو ندرا فعليه بدله اما سند الثاني فهو أيضا صحيح اما المتن سألته عن رجل أهدى هديا فانكسرت فقال إن كانت مضمونة فعليه مكانها والمضمون ما كان نذرا أو جزءا أو عينا وإن يأكل منها فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء قال الشّيخ قوله عليه السّلام وله إن يأكل منها فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شئ قال الشّيخ قوله عليه السّلام وله أن يأكل منها محمول على ما إذا كان تطوّعا دون أن يكون واجبا لان ما يكون واجبا لا يجوز الأكل منه وما ذكره الشّيخ غير مستقيم لانّ فرض التطوّع مذكور في آخر الحديث والكلام المأوّل سابق عليه مرتبط بما فرض فيه الوجوب فكيف يحمل على التّطوع والوجه حمله على كون الهدى الواجب غير متعيّن ولو بالاشعار فإنّه بالتّعيب يجب ابداله كما هو صريح صدر الخبر وله التّصرّف في المتعيّب ولو بالبيع كما يفيده الخبر الحلبي الَّا في آخر الباب المتّصل بهذا الباب بلا فضل المتضمّن لحكم حلال الهدى فيجوز له الأكل منه بتقدير ذبحه له اما سند الثالث فهو صحيح بهذه الصّورة الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمّد بن حمزة بل الصّواب عن محمّد بن حمزة عن معاوية بن عمار وبهذه الصّورة في التّهذيب أيضا وهو غلط من حيث اشتماله على محمّد بن حمزة بل الصّواب عن محمّد بن أبي حمزة فانّ الرّواية بهذا الطَّريق متكرّرة معروفة لا مجال للاشتباه في مثلها ولذا ذكرناه على وجهه اما المتن سألته عن الهدى إذا عطب قبل أن يبلغ المنحر انجري عن صاحبه فقال إن كان تطوّعا فلينحره وليأكل منه وقد أجزأ عنه بلغ المنحر لو لم يبلغ وعليه مكانه اما سند الرّابع فهو ضعيف بالارسال اما المتن فقد تضمّن وكل شيء إذا دخل الحرم فعطب فلا يدل على صاحبه تطوّعا أو غيره ثم تصدّى لتوجيهه بحمله على
مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 571
مساهمون: السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي
ص٥٧١