تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 568

مساهمون:

ص٥٦٨
لزوم أن يعرف بها المشترى وهذا كما ترى بل الأصوب حمله على ظاهره من عدم وجوب أن يعرف به اما سند الرّابع فهو صحيح اما المتن أنا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرّف بها أم لا فقال أنهم لا يكذبون لا عليك ضحّ بها ثم يدلّ على أنه يكفى في ثبوت التّعريف اخبار البايع بذلك ثم انّ الشّهيد الثّاني ذكر وفى الاكتفاء بقوله في سنه احتمال قال باب العدد الَّذي يجزى عنهم البدنة والبقرة بمنى أما السند فمن الأصحاب من جعله بمنزلة الصّحيح ولكن فيه أبى الحسين النخعي ولعلَّه حمله على أيوب بن نوح وفى بعض النسخ أبى الحسن النخعي فتدبّر اما المتن فلانّ ما يتضمّنه من اجراء البدنة أو البقرة عن سبعة فقد اختلف الأصحاب فيه فقال الشّيخ في موضع من الخلاف الهدى الواجب لا يجزى الَّا واحد عن واحد وبه قطع ابن إدريس وأكثر الأصحاب ومنهم المحقّق وقال الشّيخ في هذا الكتاب وفى النّهاية والمبسوط والجمل وموضع من الخلاف يجرى الهدى الواجب عند الضرورة عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين وقال المفيد يجزى البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت ونحوه وقال سلار يجزى البقرة عن خمسة وأطلق اما سند الثاني فهو صحيح اما المتن فلان ما يتضمنه احتجّ به المانعون مع ما تقدّم وبما رواه الصّدوق في الصّحيح عن محمد الحلبي انّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن النفو يجزيهم البقرة فقال امّا في الهدى فلا وامّا في الأضحية فنعم ويجزى الهدى عن الأضحية على عدم اجزاء واحد الا عن واحد اما سند الثالث فهو ضعيف اما المتن فلأنّه يدلّ على ما ذكره المفيد والخوان بكسر الخاء المعجمة وفتحها كغراب وكتاب ما يوكل عليه الطَّعام قاله في القاموس والظَّاهر انّ المراد بكونهم أهل خوان واحد أن يكونوا رفقه مختلطين في المآكل وقيل انّ ذلك كناية عن كونهم أهل بيت وهو أعمّ من ذلك اما سند الرّابع فهو ضعيف اما المتن فهو يدلّ باجزاء