تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 570

مساهمون:

ص٥٧٠
عوراء فلا يعلم الا بعد شرائها هل يجزى عنه قال نعم الَّا أن يكون هديا واجبا فإنّه لا يجوز أن يكون ناقصا وروى الصّدوق بطريقه الصّحيح عن علي بن جعفر انه سال أخاه موسى بن جعفر عليهما السّلام عن الرّجل يشترى الضحيّة وساق الحديث إلى أن قال فإنّه لا يجوز أن يكون ناقصا فلانّ ما يتضمّنه يقتضى عدم الفرق في ذلك بين أن يظهر النّقصان قبل الذبح وبعده ولا بين أن يكون المشترى قد نقد الثّمن أولا ولكنّ الشّيخ قال في التّهذيب انّ من اشترى هديا ولم يعلم انّ به عيبا ونقد ثمنه ثمّ وجد به عيبا فإنّه يجرى عنه واستدلّ عليه بالخبر الثّاني الصّحيح عن عمران الحلبي متنه هكذا قال من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه ثم علم بعد فقد تمّ ثم قال ولا ينافي هذا الخبر أي الثّاني ما رواه محمّد بن يعقوب ونقل الحديث الثالث الحسن ومتنه هكذا في رجل يشترى هديا وكان به عيب عورا وغيره فقال إن كان نقد ثمنه رده فاشترى غيره ثم قال لانّ هذا الخبر محمول على من اشترى ولم يعلم انّ به عيبا ثمّ علم قبل أن ينقد الثمن عيبه ثم نقد الثمن بعد ذلك فانّ عليه رد الهدى وأن يسترد الثمن ويشترى بدله ولا ينافي بين الخبرين وامّا في هذا الكتاب أي الاستبصار فقد تصدّى لتوجيهه آخر بحمله على الهدى الواجب دون المتطوّع تارة وبحمله على ضرب من الاستحباب تارة والعجب منه ذلك حيث أنّه موجود في الكافي بهذا الاسناد ومتنه في رجل يشترى هديا وكان به عيب عورا وغيره فقال إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه وان لم يكن نقد ثمنه ردّه واشترى غيره وعلى هذا فليس بين الخبرين تناف وامّا الشيخ فما روى صدر هذا الحديث إلى قوله ردّه واشترى غيره معلقا عن محمّد بن يعقوب بطريقة وروى عجرة من قوله في رجل اشترى شاة خبرا مستقلَّا معلَّقا أيضا عن محمّد بن يعقوب بالطَّريق عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام اللَّغة الأضحيّة