البدنة والبقرة عن سبعة اما سند الخامس فهو ضعيف وإسماعيل بن أبي زياد وهو السّكوني وسكون محلّ بالكوفة اما سند السّادس فهو صحيح اما المتن كتبت إليه أسأله عن الجاموس عن كم يجرى في الضحيّة فجاء الجواب إن كان ذكرا فعن واحد وإن كان أنثى فعن سبعة ثمّ أنّه صحيح وبمضمونه كثير من الاخبار الضعيفة اما سند السّابع فهو مرسل اما سند الثّامن فهو حسن اما المتن فلانّ المجوّزين استدلَّوا بما يتضمّنه هذا الخبر والخبر الثالث على اجزاء البقرة عن سبعة وسبعين ثمّ انّ الشّيخ قد حمل هذه الأخبار تارة على التطوّع أي في الهدى المندوب وهو الأضحيّة والمبعوث من الآفاق والتبرّع بسياقه إذا لم يتعيّن بالاشعار أو التّقليد ولا يجوز أن يكون المراد به الهدى في الحج المندوب لانّه يجب بالشّروع فيه فيكون الهدى فيه واجبا كما يجب بأصل الشرع وقد نقل العلَّامة في المنتهى الاجماع على اجزاء الهدى الواحد في التّطوّع عن سبعة نفر سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم وقال في التّذكرة امّا التّطوّع فيجزي الواحد عن سبعة وعن سبعين حال الاختيار سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم اجماعا اما سند التّاسع فهو ضعيف بابن سنان لكن الصّدوق رواه في الصّحيح وقد ذكرناه آنفا فتذكَّر اما سند العاشر فهو صحيح اما المتن قال سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن قوم غلت عليهم الأضاحي وهم متمتّعون وهم مترافقون وليسوا باهل بيت واحد وقد اجتمعوا في مسيرهم ومضربهم واحدا لهم أن تذبحوا بقرة فقال لا أحبّ ذلك الَّا من ضرورة فقد استدلّ به الشّيخ على انّ اجزاء البقرة أو البدنة عن سبعة أو سبعين أو خمسة إذا كان ذلك في حال الضرورة لئلَّا ينافي هذا الخبر الصّحيح ما سلف من الاخبار النّاطقة بأنّه لا يجرى في الهدى الا واحد والأمر كما قال
قال ره باب من اشترى هديه فوجد به عيبا
أما السند فهو صحيح اما المتن أنّه سأله عن الرّجل يشترى الأضحيّة
مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 569
مساهمون: السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي
ص٥٦٩