يجعل السّكين في يد الصّبي ثمّ يقبض الرّجل على يد الصّبي فيذبح وما تصدى له الشّيخ من الحمل فهو جيّد قال في التّهذيب ان هذا الخبر مجمل والخبر الأوّل مفصّل فيكون الحكم به أولى
قال ره باب أيّام النّحر والذّبح
أما السّند فهو صحيح اما المتن قال سألته عن الأضحى كم هو بمنى فقال أربعة أيّام وسألته عن الأضحى في غير منى فقال ثلاثة فقلت ما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين إله أن يضحى في اليوم الثّالث قال نعم ثمّ انّ ما يتضمّنه هو قول علمائنا أجمع حكاه في المنتهى اما سند الثّاني فهو موثق بمصدق اما سند الثّالث فهو ضعيف بمحمّد بن غياث الشّامي ق لانّ حاله في الرّجال لا يزيد على الإهمال اما سند الرّابع ففيه كليب الأسدي وهو كليب بن معاوية الصّيداوي روى الكندي عن علي بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن حسين بن المختار عن أبي أسامة انّ الصّادق عليه السّلام ترحم عليه وعن أيوب بن نوح عن صفوان بن كليب بن معاوية عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام وذكر ما يشهد بصحّة عقيدته وفى الأوّل الحسين بن المختار وهو واقفي والثّاني شهادة ( ؟ ؟ ؟ ) في تعديله من المتوقفين صه اما سند الخامس فهو حسن اما المتن قال الأضحى يومان بعد يوم النّحر ويوم واحد بالأمصار ثمّ انّ الشّيخ في هذا الكتاب وفى التّهذيب أيضا حمله على انّ المراد ان أيام النّحر الَّتي لا يجوز الصّوم فيها بمنى ثلاثة أيّام وفى ساير البلدان يوم واحد ومن الأصحاب من قال انّ مقتضى هذا الحمل عدم تحريم صوم الثّالث من أيّام التّشريق وهو مشكل لانّه مخالف لما اجمع عليه الأصحاب ودلَّت عليه اخبارهم انتهى وهذا كما ترى لانّ اليوم الثّالث عشر يصحّ صومه في بدل الهدى عند الشّيخ على ما حكاه عنه في الدّروس وعن الصّدوقين أيضا فقد تعيّن من ذلك إنّ الأيّام الَّتي لا يجوز فيها الصّوم بمنى ثلاثة أيّام واحدها العيد والآخران بعده ولكن لو حملت الرّوايتان على انّ الأفضل
مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 566
مساهمون: السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي
ص٥٦٦