تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 565

مساهمون:

ص٥٦٥
سند الرّابع فهو صحيح اما المتن قال سئل عن المتمتّع كم يجزيه قال شاة وسألته عن المتمتع المملوك فقال عليه مثل ما على الحر امّا أضحيّة وامّا صوم ثمّ انّ الشّيخ أوّل هذا الحديث بوجوه في أكثرها تكلَّف ظاهر من غير ضرورة والباعث له على ذلك اطلاق المماثلة فيه بين العبد والحر واحد الوجوه الَّتي ذكرها حمل المماثلة على إرادة الكمية فلا ينافي الاختلاف في الكيفيّة حيث انّ مولى العبد مخيّر بين أمره بالصّوم وبين الذّبح عنه وهو خلاف حكم الحر ولا ريب انّ هذا معنى الحديث فلا حاجة إلى تكلَّف شيء آخر ولو لم يذبح المولى عن المملوك تعيّن عليه الصّوم وان منعه المولى منه لأنّه صوم واجب فلم يكن للمولى المنع منه كصوم رمضان اما سند الخامس ففيه على وهو عليّ بن أبي حمزة البطائني وعلى تقدير عدم تعينه بخصوصه فالحديث ضعيف باشتراكه بينه وبين غيره وإن كان ثقة قال ره باب الموضع الَّذي يذبح فيه الهدى للواجب أما السند ففيه إبراهيم الكرخي وهو إبراهيم بن أبي زياد الكرخي روى الصّدوق في الفقيه في الصّحيح عن ابن أبي عمير عنه وفى ق إبراهيم الكرخي بغداد وزاد قر ( ؟ ؟ ؟ ) من أبناء العجم فالحديث صحيح اما المتن فلانّ ما يتضمّنه مقطوع به في كلام الأصحاب وأسنده العلامة في التّذكرة والمنتهى إلى علمائنا موذنا بدعوى الاجماع عليه واحتج بما يتضمّنه هذا الخبر ويقول النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله منى كلَّها منحر والتّخصيص بالذّكر وبأنه عليه السّلام نحر بمنى اجماعا وقال خذوا عنى مناسككم ويدلّ عليه أيضا ما رواه الشّيخ في الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرّجل يضلّ هديه فيجده رجل آخر فينحره فقال إن كان نحره بمنى فقد أجزأه بمن صاحبه الَّذي أضل منه وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه اما سند الثّاني فهو حسن اما المتن ان أهل مكة أنكروا عليك إنك ذبحت هديك في منزلك بمكَّة فقال ان مكَّة كلَّها منحر وبهذا الاسناد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال كان علي بن الحسين عليهما السّلام