تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 564

مساهمون:

ص٥٦٤
وفيه شهادة بما أكثرنا التّنبيه عليه من انّ عدم الاتّصال بالإمام عليه السّلام كما في سند ما في أصل الكتاب على وفاق ما في الكافي حيث فيه أيضا عن معاوية بن عمّار قال من مات ولم يكن له هدى لمتعته فليصم عنه وليه ناش عن مجرد الغفلة والسّهو وانّه ليس من شانهم اثبات حديث لا ينتهى إلى المعصوم وانّما يعرض الانقطاع في ظاهر الحال لقلَّة الضّبط اما المتن فلانّ ما يتضمّنه استدلّ به ابن إدريس وأكثر المتأخّرين على وجوب قضاء الجميع على ولى الميّت وبعموم ما دلّ على وجوب قضاء ما فات من الصّيام وامّا الشّيخ فقد حمل هذا الحديث على إرادة صوم الثلاثة فقط جمعا بينه وبين الحديث الثّاني اما سند الثّاني فهو حسن اما المتن أنّه سئل عن رجل متمتّع بالعمرة إلى الحجّ ولم يكن له هدى فصام ثلاثة أيّام في الحجّ ثمّ مات بعد ما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السّبعة الأيّام أعلى وليّه أن يقضى عنه قال ما أدرى عليه قضاء يعنى قضاء السّبعة أيام ثم انّ الشّيخ قد استدلّ به على عدم وجوب قضاء السّبعة بهذا الخبر وهو استدلال ضعيف فلذا قال العلَّامة في المنتهى وهذه الرّواية لا حجّة فيها لاحتمال أن يكون موته قبل أن يتمكَّن من الصّيام ومع هذا الاحتمال لا يبقى فيها دلالة على المطلوب وهو حسن وربّما ظهر من كلام الصّدوق ان قضاء الثّلثة على سبيل الاستحباب أيضا وهو ضعيف قال باب المملوك يتمتّع بإذن مولاه هل يلزم المولى هدية أم لا أما السند فهو موثق بابن فضال وامّا الحسن العطار فهو الحسن بن زياد ويق له الصّيقل أيضا اما المتن فلأنّه لا يدلّ على وجوب الذّبح على الولي اما سند الثّاني فهو صحيح اما المتن سألت أبا الحسن عليه السّلام قلت أمرت مملوكي أن يتمتّع فقال إن شئت فاذبح عنه وإن شئت فمره فليصم اما سند الثالث فهو أيضا صحيح اما المتن سئل رجل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع قال فمره فليصم وإن شئت فاذبح عنه فلانّ ما يتضمّنه مجمع عليه بين الأصحاب اما