تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١
على الظَّاهر عود ضمير عنه في الطَّريق إلى ابن أبي عمير والممارسة تنكره والاخبار السّابقة على حديث ابن أبي عمير إلى مسافة بعيدة كلَّها معلَّقة عن موسى بن القاسم والاعتبار يرشد إلى انّ هذا أيضا مثلها وانّ المعلَّق عن ابن أبي عمير معترض بينها ولم يلتفت الشّيخ إلى ذلك كما تكرر التنبّه عليه فيما سلف لكن نظايره ووقوعها في مواضع من البعد عن المرجع وطول الفصل في الغاية اما المتن فهو قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يكون في يوم عرفة وبينه وبين مكَّة ثلاثة أميال وهو متمتّع بالعمرة إلى الحجّ فقال يقطع التّلبية تلبية المتعة ويهلّ بالحجّ بالتّلبية إذا صلَّى الفجر ويمضى إلى عرفات فيقف مع النّاس ويقضى جميع المناسك ويقيم بمكَّة حتّى يعتمر عمرة المحرم ولا شيء عليه وقد روى الشّيخ في الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل قضى متعته ثمّ عرضت له حاجة أراد أن يخرج إليها قال فقال فليغتسل للاحرام وليهل بالحج وليمض في حاجته وان لم يقدر على الرّجوع إلى مكَّة مضى إلى عرفات وفى نسخ الكافي مخالفه في هذا الحديث حيث انّ الواقع فيها وعرضت له حاجة أراد أن يمضى إليها وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرّجل يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ يريد الخروج إلى الطَّايف قال يهلّ بالحجّ من مكَّة وما أحبّ له أن يخرج منها الَّا محرما ولا يتجاوز الطَّايف انّها قريبة من مكَّة قال رحمه اللَّه باب ما ينبغي أن يعمل من يريد الاحرام للحج أما السّند فهو ضعيف بعلىّ بن الصّلت لانّه غير موثق ولا ممدوح في الرّجال نعم ان له كتابا رويناه بالاسناد عن أحمد بن أبي عبد اللَّه عن أبيه عن عليّ بن الصّلت انتهى والاسناد جماعة عن أبي المفضّل عن ابن بطَّة عن أحمد بن محمّد بن أبي عبد اللَّه وبأبي بصير أيضا لاشتراكه وإن كان الظَّاهر يحيى بن القاسم بقرينة زرعه اما المتن فلأنّه يتضمّن الإتيان بست ركعات في المسجد قبل أن يحرم ثمّ انّ ميقات احرام حجّ التمتّع مكَّة كما تقدّم في خبر معاوية بن المتقدم الصّحيح الطَّويل المتضمّن لبيان حجّ النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله ما يفيد ان ميقات حجّ التمتّع