بن برزج عنه وفى ق ابن عبد الأشعري القمي وفى قر إسحاق القمي وفى ست إسحاق القمي له كتاب أخبرنا به ابن عبدون عن أبي طالب الأنباري عن حميد بن زياد عن أحمد بن زيد الخزاعي اما سند الثّاني عشر فهو صحيح اما سند الثّالث عشر فهو أيضا صحيح اما سند الرّابع عشر فهو ضعيف بمحمّد بن سهل لاشتراكه وامّا زكريا بن عمران فهو مجهول في الرّجال اما سند الرّابع عشر فهو ضعيف اما سند الخامس عشر فهو ضعيف أيضا امّا سند السّادس عشر ففيه عبد الرّحمن بن أعين روى الكشي حديثا في طريقه محمّد بن عيسى على انّه مات على الاستقامة وقال عليّ بن أحمد العقيقي انّه عارف صه وعليها بخطَّ الشّهيد الثّاني طريق الكشي ضعيف بمحمّد بن عيسى وسند علىّ ضعيف ومع ذلك فليس فيهما ما يقتضى قبول الرّواية لأنّ الاستقامة والمعرفة لا تقتضيانه عند المص وفى جش عبد الرّحمن بن أعين بن سنس الشيباني روى عن أبي جعفر وأبى عبد اللَّه عليهما السّلام وهو قليل الحديث له كتاب رواه عنه اما سند السّابع عشر فهو صحيح ثمّ انّ الشّيخ روى في الصّحيح باسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت أبا الحسن الرّضا عليه السّلام عن المرأة تدخل مكَّة متمتّعة فتحيض قبل أن تحلّ متى تذهب متعتها قال كان جعفر عليه السّلام يقول زوال الشّمس من يوم التّروية وكان موسى عليه السّلام يقول صلاة الصّبح من يوم التّروية فقلت جعلت فداك عامة مواليك يدخلون يوم التّروية ويطوفون ويسعون ثمّ يحرمون بالحج فقال زوال الشّمس فذكرت له رواية عجلان أبى صالح فقال لا إذا زالت الشّمس ذهبت المتعة فقلت فهي على احرامها أو يجدد احراما للحج فقال لا هي على احرامها فقلت فعليها هدى قال لا الَّا أن تحبّ ان تطوّع ثمّ قال امّا نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجّة قبل أن يحرم فأتينا المتعة قال الشّيخ الوجه في الجمع بينها انّ المتمتّع يكون عمرته تامّة ما أدرك الموقفين سواء كان ذلك يوم التّروية أو ليلة عرفة أو يوم عرفة إلى بعد الزّوال فإذا زالت الشّمس من يوم عرفة فقد فاتت المتعة لانّه لا يمكنه أن يلحق النّاس بعرفات الَّا انّ مراتب النّاس تتفاوت في
مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 539
مساهمون: السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي
ص٥٣٩