تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧
محرما أو بغير احرام فقال ان رجع في شهره دخل بغير احرام وان دخل في غير الشّهر دخل محرما وفى الموثق عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المتمتّع يجيء فيقضى متعته ثم يبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة أو إلى ذات عرق أو إلى بعض المنازل قال يرجع إلى مكَّة بعمرة إن كان في غير الشّهر الَّذي يتمتّع فيه لأنّ لكلّ شهر عمرة وهو مرتهن بالحجّ وربّما ظهر من هذه الرّواية اعتبار معنى الشّهر من حين الاخلال ليتحقّق تحلَّل الشّهر بين العمرتين لكنّها قاصرة من حيث السّند فظاهر الرّواية المتقدمة عليها اعتبار الدّخول في شهر الخروج كما ذكره الشّيخ ويدلّ عليه صريحا الخبر الصّحيح الَّذي في أصل الكتاب وحمل عليه الخبر الخامس حيث قال فهو محمول على من خرج من مكَّة وعاد في الشّهر الَّذي خرج فيه وهو جيّد لأنّ المفصّل يحكم على المجمل لكن ليس في الرّوايتين دلالة على انّ الخروج وقع بعد احرام سابق والمسئلة قوية الأشكال قال رحمه اللَّه باب الوقت الَّذي يلحق الإنسان فيه المتعة أما السّند فهو صحيح اما المتن قال المتمتّع يطوف بالبيت ويسعى بين الصّفا والمروة ما أدرك النّاس بمنى اما سند الثّاني فهو موثق اما سند الثّالث فهو صحيح اما المتن قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام المتمتّع يدخل ليلة عرفة مكَّة أو المرأة الحايض متى يكون لهما المتعة فقال ما أدركوا النّاس بمنى اما سند الرّابع فهو ضعيف اما المتن ففي الكافي من ليلة عرفة بدل ليلة التّروية وهو الصّواب اما سند الخامس فهو صحيح اما سند السادس فصورته عنه عن عبد اللَّه بن جعفر عن محمّد بن سرور بعض أصحابنا المتأخّرين قدّس اللَّه نفسه الزّكيّة قال الَّذي تحقّقته من عدّة قراين انّ راوي هذا الحديث محمّد بن جزك وقد وجدته بصورة ما أثبته في النّسخ الَّتي يحضرني لكتابي الشّيخ وبعضها قديم والتعجّب من هذا التّصحيف كثير وفى كتاب الصّلوة عن راويه حديث من اخبار الصّلوة في السّفر ووقع في تسميته نحو هذا التّصحيف ولعلّ المقتضى له امّا الالتباس في حال سماع لفظه عند الإملاء أو اختلاف اللَّغة في النّطق به وانّ مبدأ التّغيّر ابدال الجيم بالشين المعجمة والكاف بالقاف ثم آل الأمر فيه إلى ما رأيت اما المتن