امّا سند الخامس فهو ضعيف بسليمان بن حفص اما سند السّادس فهو صحيح امّا المتن فيدلّ على عدم طواف النّساء في العمرة المتمتّع بها وقد تقدّم تفصيله
قال رحمه اللَّه باب انّه هل يجوز دخول مكَّة بغير احرام أم لا
أمّا السّند فهو صحيح اما المتن قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام أيدخل أحد الحرم الَّا محرما قال لا الَّا مريض أو مبطون امّا سند الثّاني فهو أيضا صحيح اما المتن قال سألت أبا جعفر عليه السّلام هل يدخل الرّجل الحرم بغير احرام قال لا الَّا أن يكون مريضا أو به بطن وباسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السّلام هل يدخل الرّجل مكَّة بغير احرام قال لا الَّا مريضا أو من به بطن ثمّ انّ مقتضى هذه الأخبار سقوط الاحرام عن المريض وبه قطع الشّيخ في هذا الكتاب وفى غيره وقطع به المحقّق في النّافع وبالجملة انّ الأصحاب اجمعوا على انّه لا يجوز لأحد دخول مكَّة بغير احرام عدا ما استثنى وإخبارهم به ناطقة والظَّاهر انّما يجب الاحرام لدخول مكَّة إذا كان الدّخول إليها من خارج الحرم فلو خرج أحد من مكَّة ولم يصل إلى خارج الحرم ثمّ عاد إليها عاد بغير احرام ويجب على الدّاخل أن ينوى باحرامه الحج أو العمرة لانّ الاحرام عبادة لا يستقلّ بنفسه بل امّا أن يكون بحج أو عمرة ويجب اكمال النّسك الَّذي تلبّس به ليتحلَّل من الاحرام ولا يخفى انّ الاحرام انما يوصف بالوجوب إذا وجب الدّخول والا كان شرطا غير واجب كوضوء النّافلة ومتى اخلّ الدّاخل بالاحرام أثم ولم يجب قضاؤه واستثنى الشّيخ وجماعة من ذلك العبيد فجوّزوا لهم دخول مكَّة بغير احرام واستدلّ عليه في المنتهى بانّ السّيّد لم يأذن لهم بالتّشاغل بالنّسك وعن خدمته وإذا لم يجب عليهم حجّة الإسلام لهذا المعنى فعدم وجوب الأحرام لذلك أولى ولا بأس به اما سند الثّالث فهو صحيح امّا المتن قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل به بطن ووجع شديد يدخل مكَّة حلالا قال لا يدخلها الَّا محرما قال وقال انّ الخطابة والمحتلية أتوا النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله
مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 534
مساهمون: السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي
ص٥٣٤