تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
عن أبي جعفر الثاني عليه السّلام قال قلت جعلت فداك قد اختلف أصحابنا فأصلي خلف أصحاب هشام بن الحكم فقال عليك بعلى بن حديد قلت فأخذ بقوله فقال نعم فلقيت علي بن حديد فقلت له أصلي خلف هشام بن الحكم قال لا اما المتن فيدلّ على ما ادعاه الشّيخ لكنّه ضعيف بظنّه فلا يصلح للدّليل لكنّ الصّدوق رواه في الصّحيح بطريقه عن جميل بن دراج ما يتضمّن معناه وصورته هكذا انّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن متمتّع حلق رأسه بمكَّة فقال إن كان جاهلا فليس عليه شيء وان تعمّد ذلك في أوّل شهور الحجّ بثلثين يوما فليس عليه شيء وان تعمّد ذلك بعد الثّلثين الَّذي يوفر فيها الشعر للحج فان عليه دم يهريقه ثمّ انّ الشّيخ في التّهذيب روى في الصّحيح باسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال إذا أحرمت فعقصت رأسك أو لبّدته فقد وجب عليك الحلق وليس لك التّقصير وان أنت لم تفعل فمخير لك التّقصير والحلق في الحج وليس في المتعة الَّا التّقصير وباسناده في الصّحيح عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن ابن سنان قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل عقص رأسه وهو متمتّع فقدم مكَّة فقضى نسكه وحلّ عقاص رأسه وقصر وادهن وأحل فقال عليه دم شاة وروى الصّدوق هذا الحديث عن أبيه عن عبد اللَّه بن جعفر الحميري عن أيّوب بن نوح عن محمد بن أبي عمير عن عبد اللَّه بن سنان انّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام وذكر المتن واعلم انّ الشّيخ أورد هذين الخبرين في التّهذيب كما ذكرناه مع ثالث بمضمون الأخير محتجّا بها لما حكاه من كلام المفيد في المقنعة في حكم تقصير المتمتّع للاحلال من احرام العمرة وهذا لفظه ومن عقص شعر رأسه عند الأحرام يعنى احرام عمرة المتمتّع لانّ البحث فيها أو لبّده فلا يجوز له الَّا الحلق ومتى اقتصر على التّقصير وجب عليه دم شاة ولا يخفى صراحة هذا الكلام في ايجاب الحلق على من عقص أو لبد في احرام العمرة واحتجاج الشّيخ له ساكتا عليه يدلّ على الموافقة فيه ولا يعرف القول بهذا في كتب المتأخّرين وانّما حكى العلَّامة في المنتهى والمختلف عن الشّيخ