تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
القهقرى لم يجز لانّه خلاف المعهود فلا يتحقّق به الامتثال امّا الالتفات بالوجه فلا يضرّ قطعا والمندوبات فيه أيضا أربعة أن يكون ماشيا ولو كان راكبا جاز والمشي طرفيه والهرولة ما بين المنارة وزقاق العطارين ماشيا كان أو راكبا ولو نسي الهرولة رجع القهقرى وهرول موضعها والدّعاء في سعيه ماشيا ومهرولا ولا بأس أن يجلس في خلال السّعي للرّاحة وقد تضمّنت الأخبار السّابقة لهذه الأحكام فروع الأوّل من لم يحصل عدد سعيه أعاده المراد بعدم تحصيل العدد الشك وقد قطع الأصحاب بإعادة السّعي بذلك ويدلّ عليه قوله عليه السّلام في صحيحة سعيد بن يسار وان لم يكن حفظ انّه سعى ستّة فليعد فليبتدى السعي حتّى يكمل سبعة أشواط ويستثنى من ذلك ما لو شكّ بين الاكمال والزّيادة على وجه لا ينافي البدأة بالصّفا كما لو شكّ بين السّبعة والتّسعة وهو على المروة فإنّه لا يعيد لتحقّق الإكمال وأصالة عدم الزّيادة ولو كان على الصّفا أعاد الثّاني من تيقّن النّقيصة أتى بها ولا فرق بين أن يذكرها قبل فوات الموالاة أو بعدها وبهذا التّعميم صرّح في التّذكرة فقال لو سعى أقلّ من سبعة أشواط ولو حظوة وجب عليه الاتيان بها ولا يحل له ما يحرم على المحرم قبل الاتيان فان رجع إلى بلده وجب عليه العود مع المكنة واتمام السّعي لانّ الموالاة لا تجب فيه اجماعا ونحوه قال في المنتهى وقال أنّه لا يعرف فيه خلافا ويدلّ عليه مضافا إلى الأصل قوله عليه السّلام في صحيحة بن سعيد فإن كان يحفظ أنّه سعى ستّة أشواط فليعد وليتمّ شوطا وغير ذلك من الأخبار الثالث لو كان متمتعا بالعمرة وظنّ انّه أتمّ فأحل وواقع النّساء ثم ذكر ما نقص كان عليه دم بقرة على رواية عبد اللَّه بن مسكان المتقدّمة ويتمّ النّقصان وكذا قيل لو قلم أظفاره أو قصر شعره ولكن يبقى ان فرض هذه المسئلة فيمن فعل ذلك قبل اتمام السّعي من غير تقييد بالسنّة فيشمل ما لو قطع في المروة على خمسة وهو محلّ العذر ولكن ما تقدّم من الخبرين الضّعيف والصّحيح يدل على الستة الرّابع لو دخل وقت