تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩
اما المتن فقد استدلّ به ابن عقيل على اشتراطه بالطَّهارة وكذا بصحيحة الحلبي قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المرأة تطوف بين الصّفا والمروة وهى حايض قال لا إنّ اللَّه تعالى يقول : « الصَّفا والْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ الله » وما أجاب به الشّيخ ثانيا فهو جواب عن هذا الأخير وذلك بان يحمل النّهى فيه على الكراهة جمعا بين الأدلَّة امّا سند الرّابع فهو حسن امّا المتن فهو رجل سعى بين الصّفا والمروة فسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم بال ثمّ أتمّ سعيه بغير وضوء فقال لا بأس ولو أتمّ مناسكه بوضوء كان أحب إليّ اما سند الخامس فهو صحيح تكملة الواجب فيه أربعة الأول النّيّة كما تقدّم في الطَّواف ولكن مقارنة الحركة ولا يجب الصّعود على الصّفا اجماعا قاله في التّذكرة لانّ السّعي بين الصّفا والمروة يتحقّق بدون ذلك بان يلصق عقبه بالصّفا فإذا دعا الصق أصابعه بموضع العقب ولصحيحة عبد الرّحمن المتقدّمة نعم يستحبّ الصّعود وخصّه العلَّامة بالرّجال خاصّة وقال الشّهيد في الدّروس انّ الاحتياط الترقي إلى الدّرج ويكفى الرّابعة ولا ريب في أولويّة ما ذكره خصوصا مع استحضار النيّة إلى أن يتجاوز الدّرج الثّاني البدئة بالصّفا والختم بالمروة وهو قول العلماء كافة والنّصوص الواردة به مستفيضة منها صحيحة معاوية بن عمار ولو عكس بان بداء بالمروة أعاد عامدا كان أو ناسيا أو جاهلا لعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه ولما رواه الشّيخ في الصّحيح عن معاوية بن عمّار قال من بدأ بالمروة قبل الصّفا فليطرح ما سعى ويبدأ بالصّفا قبل المروة الثالث السّعي يجب سبعا يحتسب ذهابه شوطا وعوده آخر وهو أيضا قول علمائنا أجمع حكاه في المنتهى ويدلّ عليه روايات منها ما رواه الكليني في الحسن عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام انّه قال طف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصّفا وتختم بالمروة وما رواه الشّيخ في الصّحيح عن هشام بن سالم في الأصل قد تقدّم ثمّ انّه يجب في السّعي الذّهاب بالطَّريق المعهود فلو اقتحم المسجد الحرام ثمّ خرج من باب آخر لم يجز قال في الدّروس وكذا لو سلك سوق اللَّيل الرّابع استقبال المطلوب بوجهه فلو مشى