تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
ومتى قدم المتمتّع أو المفرد أو القارن الطَّواف جدّد والتّلبية ليبقوا على احرامهم ولو لم يجددوا انقلب الحجة عمرة مفردة عند الشّيخ وأكثر الأصحاب قال رحمه اللَّه باب تقديم طواف النّساء قبل أن يأتي منى أما السّند فهو موثّق اما سند الثّاني فهو صحيح قال رحمه اللَّه باب تقديم طواف النّساء على السّعي أما السّند ففيه محمّد بن يحيى وهو محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري وامّا أحمد بن محمّد فهو ابن عيسى كما يظهر من سند الخبر الرّابع من الباب الآتي بلا فضل لكنّه مرسل بقوله عمّن ذكره اما المتن فيدلّ على أنّه لا يجوز تقديم طواف النّساء على السّعي لمتمتّع ولا لغيره وهذا مع الاختيار فهو مذهب الأصحاب ويدلّ عليه صحيحة معاوية بن عمار المتقدّمة وغيرها المتضمّنة لذلك كقوله عليه السّلام ثمّ اخرج إلى الصّفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت مكَّة ثمّ ائت المروة فاصعد عليها وطف بينهما سبعة أشواط تبدأ وتختم بالمروة فإذا فعلت ذلك وقد أحللت من كلّ شيء أحرمت منه الَّا النّساء ثمّ ارجع إلى البيت وطف به أسبوعا آخر ثمّ تصلَّى ركعتين عند مقام إبراهيم الحديث ولم يقتضى التّرتيب اما سند الثّاني فهو موثق اما المتن فلانّ جواز تقديمه على السّعي مع الصرورة والخوف من الحيص مقطوع به في كلام الأصحاب ولم أقف فيه على نصّ بالخصوص وربّما أمكن الاستدلال عليه مضافا إلى الحرج والمشقّة اللَّازمين من ايجاب تأخيره مع الضرورة بما يتضمّنه هذا الخبر لأنّه وإن كان مطلقا الَّا أنّه يجب حمله على حاله الضرورة توفيقا بين الأخبار ويؤيّده فحوى صحيحة أبى أيوب إبراهيم بن عثمان الحزاز المتقدّمة ان معنا امرأة حايضا ولم تطف طواف النّساء ويأتي الجمال أن يقيمها إلى قوله فقال تمضى فقد تم حجّها وجه الاستدلال انّه إذا جاز ترك الطَّواف من أصله للضّرورة جاز تقديمه بطريق أولى ثمّ انّ الشّيخ حمل ذلك الخبر على حال السّهو أو النّسيان وفى الحاق الجاهل أو بالساهي وجهان وان هذا الخبر يتناوله لكنّه غير صحيح وإن كان موثّقا تكملة روى الصّدوق في الحسن عن أبيه ومحمّد بن الحسن عن سعد بن عبد اللَّه عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرّجل يطوف و