تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
وصحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام فيمن كان يطوف بالبيت فعرض له دخول الكعبة فدخلها قال يستقبل ومن الظَّاهر انّ النّقص المقتضى لوجوب الاستيناف انّما يتحقّق مع فوات الموالاة والا وجب الاتمام قولا واحدا والشّهيد الثّاني وغيره ذكروا انّ المراد بمجاوزة النّصف اتمام الأربع لا مطلق المجاوزة وما وقفت في هذه المسئلة من النّصّ عليه وهو خال من هذا اللَّفظ فضلا عن تفسيره اما سند الثالث فهو صحيح وعبد الرّحمن هو ابن أبي نجران اما المتن رجل طاف شوطا أو شوطين ثمّ خرج مع رجل في حاجته قال إن كان طواف نافلة بنى عليه وإن كان طواف فريضة لم بين ثمّ انّ القطع لقضاء الحاجة اما سند الرّابع فهو ضعيف بعلىّ بن عبد العزيز وهو مشترك بين عدّة رجال لا يزيد حالهم على الإهمال بعضهم القراري وهو ابن غراب اسند عنه له كتاب والراسي الحنّاط الكوفي وأيضا الكوفي وغيرهم أيضا اما المتن فهو في أمر عيادة المرضى بعد ما تجاوز عن النّصف اما سند فهو ضعيف بأبي الفرح لاشتراكه بين ثقة وغير ثقة امّا أبو الفرج الأصفهاني فهو زيدي المذهب كما في الفهرست والخلاصة له كتاب الأعالي الكبير وله مقاتل الطَّالبين وغير ذلك من الكتب وامّا أبو الفرج السندي فله أيضا كتاب أخبرنا جماعة عن التلعكبري عن ابن همام عن حميد عن القسم بن إسماعيل عن أحمد بن رباح عن أبي الفرح كما في الفهرست اسمه عيسى روى عن الصّادق عليه السّلام والظَّاهر انّ هذا في هذا السّند وفيهم أبو الفرج القزويني محمّد بن عمران الثّقة وأبو الفرح القمي روى عنه علي بن الحكم روى عن حماد بيّاع الاكسيه وهو الكسائي اما المتن فقد تصدّى الشّيخ لتوجيه التّوفيق بين الأخبار إلى أن قال وقد فصلوا عليهم السّلام بين الطَّوافين فيما كان أقلّ من النّصف وبين ما كان أكثر منه فدلّ على انّه إذا زاد على النّصف ليس بينهما فرق في جواز البناء الَّا من حيث كان طواف فريضة لانّ طواف النّافلة يجوز البناء عليه على كلّ حال إلى آخر ما ذكره وهذا كما ترى لان الظ من العلَّامة في المنتهى دعوى الاجماع على جواز قطع طواف الفريضة والبناء عليه وان لم يبلغ النّصف فإنّه قال فلو دخل عليه وقت فريضة وهو يطوف قطع الطَّواف