تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
وجب عليه الإعادة مطلقا للحكم بكونه محدثا شرعا وإن كان الشّكّ في الطَّهارة بمعنى الشّكّ في بقائها للشّكّ في وقوع الحدث بعد يقين الطَّهارة لم تجب عليه الإعادة كذلك لكونه متطهّرا شرعا قال رحمه اللَّه باب من قطع طوافه لعذر قبل أن يكمله سبعة أشواط أما السّند فهو صحيح امّا المتن فهو قال سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثمّ وجد من البيت خلوة فدخله كيف يصنع قال يعيد طوافه وخالف السنة امّا سند الثّاني ففيه علىّ وقد تقدّم انّه هو الحرمي وانّ الضّمير في عنهما راجع إلى محمّد بن أبي حمزة ودرست امّا المتن فيدلّ على انّ القطع إذا كان لدخول البيت وظاهر بعض الأصحاب أنّه يجب عليه البناء بعد مجاوزة النّصف والاستيناف قبله وهو مشهور بينهم ولم أقف على رواية تدلّ عليه وقال الشّيخ في التّهذيب ومن طاف بالبيت ستّة أشواط وانصرف فليضف إليه شوطا آخر ولا شيء عليه وان لم يذكر حتى رجع إلى أهله أمر من يطوف عنه ومقتضاه البناء مع الاخلال بالشوط الواحد وربّما اشعر التّخصيص بالذّكر على انّ حكم ما زاد على الشّوط خلاف ذلك وظاهره كون النّقض وقع على سبيل النّسيان كما صرّح به العلَّامة في جملة كتبه والمحقّق في الشّرايع والمعتمد البناء إن كان المنقوص شوطا واحدا وكان النّقص على وجه النّسيان أو الجهل أو الاستيناف مطلقا في غيره لنا في الأوّل ما رواه الشّيخ في الصّحيح عن الحسن بن عطيّة قال سأله سليمان بن خالد وأنا معه عن رجل طاف بالبيت ستّة أشواط قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام وكيف طاف ستّة أشواط قال استقبل الحجر وقال اللَّه أكبر وعقد واحدا قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام يطوف شوطا فقال سليمان فإنّه فاته ذلك حتّى أتى أهله قال يأمر من يطوف عنه ويستفاد منه جواز الاستنابة به هنا مع العود مطلقا كما صرّح به الشهيدان وهو حسن وفى الصّحيح عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال قلت رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر قال يعيد ذلك الشّوط ولنا على الاستيناف في الثاني فوات الموالاة المعتبرة بدليل النّاسي والأخبار الكثيرة منها الخبران في أصل الكتاب
مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 469 | السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي