تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
فيوتر ثم يرجع فيتمّ طوافه افترى ذلك أفضل أم يتمّ الطَّواف ثمّ يوتر وان أسفر بعض الاسفار قال ابدأ بالوتر واقطع الطَّواف إذا خفت ذلك ثمّ أتمّ الطَّواف بعد عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللَّه بن المغيرة عن عبد اللَّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل كان في طواف الفريضة فأقيمت الصّلوة قال يصلى معهم الفريضة فإذا فرغ بنى من حيث قطع ورواهما الشّيخ معلَّقين عن محمّد بن يعقوب بالإسنادين وفى متن الأخير كان في طواف النّساء كما في رواية الصّدوق والنّسخ الَّتي للكافي متّفقه على خلافه وفيه قال يصلَّى يعنى الفريضة وهو تصحيف اتّفقت فيه في نسخ التّهذيب كاتّفاقها على ابدال لفظه المسجد في حديث ابن الحجّاج بالمساجد ولا ريب انّه غلط ولا يخفى انّ الشّيخ والمحقّق في النّافع والعلَّامة في جملة كتبه الحقوا صلاة الوتر بصلاة الفريضة إذا خاف فوت وقتها ويدلّ عليه صحيحة ابن الحجّاج المتقدّمة وحيث قلنا بالبناء مع القطع في موضع الجواز يجب أن يحفظ موضع القطع ليكمل منه بعد العود حذرا من الزّيادة والنّقصان ولو شكّ أخذ بالاحتياط واحتمل الشّهيد الثّاني البطلان والحال هذه وهو بعيد وجوّز العلَّامة في المنتهى البناء على الطَّواف السابق من الحجر وان وقع القطع في أثناء الشّوط بل جعل ذلك أحوط من البناء من موضع القطع وهو صريح في عدم تأخير مثل هذه الزّيادة ولا باس به اما سند السّادس ففيه أبو إسماعيل السّراج اسمه عبد اللَّه بن عثمان بن عمر الفراري صرّح به في الكافي في صلاته الحوايج وبحث البئر والبالوعة وفى الخلاصة عبد اللَّه بن عثمان بن عمر بن خالد والأول هو الصّحيح كما تقدّم في أخي حماد وامّا سليمان بن عمّار فهو مهمل في الرّجال امّا سند السّابع فهو صحيح قال رحمه اللَّه باب المريض يطاف به أو يطاف عنه أمّا السّند فهو موثّق بإسحاق بن عمّار امّا سند الثّاني فهو صحيح اما المتن فهو قال المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف به اما سند الثالث فهو أيضا صحيح اما المتن فهو سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرّجل المريض يقدم مكَّة فلا يستطيع أن يطوف بالبيت ولا بين الصّفا والمروة قال يطاف به محمولا بخط