تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن علىّ يعنى ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه قال يستحبّ أن يطاف بالبيت عدد أيّام السّنة كلّ أسبوع لسبعة أيّام فذلك اثنان وخمسون أسبوعا وهذا الحديث كما ترى صريح فيما قاله ابن زهرة فأحاله قوله عليه انسب والضّعف الواقع في طريقه لا يمنع من التعلَّق به في السّنن على ما هو معروف بينهم على انّ احتمال إرادة هذه الزّيادة في حديث معاوية بن عمار أيضا غير مستبعد بعد ورود نظيره في هذا الخبر حيث ذكر فيه عدد أيّام السّنة ثم ينبّه بما يقتضيه زيادة تمام الأسبوع فيمكن أن يكون الفرض في خبر معاوية ذكر الحكم اجمالا لمناسبة عدد الأسابيع ويوكل البيان إلى حديث آخر أو إلى تقرر عدم نقصان الطَّواف وزيادته عن السّبعة في الأذهان وانّ التّعبّد به غير واقع فيكون الاتمام مرادا على سبيل الشّرطيّة لتوقّف تحصيل العدد المطلوب عليه كقصد العمرة أو الحجّ في الأحرام لدخول مكَّة لا بحسب الذّات لحصول الموافقة المقصودة بدونه وهذا التّفاوت وإن كان بمجرّد الاعتبار فالالتفات إليه في التّعبير عن المعنى عند مراعاة اختصار العبارة غير مستنكر ووقوعه في خبر أبي بصير يونس به وينبّه عليه وللضّعف الواقع في طريقه خبر برواية الجليلين ابن أبي نصر وابن عيسى له فالمصير إلى اعتبار الزّيادة متّجه قال رحمه اللَّه باب من طاف على غير طهر أما السند فهو ضعيف بحنان اما المتن فظاهر مما تقدّم ضعفه اما سند الثّالث فهو صحيح وصفوان هو ابن يحيى اما المتن فهو قال يتوضّأ ويعيد طوافه وإن كان تطوّعا توضأ وصلَّى ركعتين وقد رواه الصّدوق بطرقه عن العلا عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال سألته عمّن طاف الفريضة وهو على غير طهر قال يتوضّأ وبعيد طوافه فإن كان تطوّعا توضّأ وصلَّى ركعتين والمستفاد من هذا الخبر عدم توقف الطَّواف المندوب على الطَّهارة وهو أحد القولين في المسئلة وأظهرهما ونقل عن أبي الصّلاح انّه اعتبر الطَّهارة في الطَّواف المندوب كالواجب تمسّكا باطلاق بعض الأخبار الآتية وهو ضعيف عملا بالحديث المفصّل اما سند الرّابع فهو
مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 466 | السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي