تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
على انّ اكمال الأسبوعين انّما يثبت إذا لم يذكر حتّى يبلغ الرّكن بان يكون قد أكمل شوطا فصاعدا فلو ذكر قبل ذلك وجب القطع مع انّه معارض بصحيحة ابن سنان المتقدّمة في الخبر الخامس وما قاله الشّيخ من انّ هذا الخبر مجمل ورواية أبى كهمش مفصّلة والحكم بالمفصّل أولى منه بالمجمل وهو جيّد لو تكافأ السّند ان وقد علمت انّه ضعيف وذلك صحيح كما حكم به العلَّامة في المنتهى أيضا قال رحمه اللَّه باب من شك فلم يدر سبعة طواف أم ثمانية أما السّند فهو ضعيف بعلي الحرمي لجهالته الضمير في منها يرجع إلى محمّد بن أبي حمزة ودرست كما وقع التّصريح به في عدّة روايات امّا المتن فلأنّه يتضمّن انّه إذا شكّ في أثنائه في الزّيادة قطع فلا شيء عليه وذلك لأصالة عدم الزّيادة قال الشّهيد الثّاني انّما يقطع مع شكّ الزّيادة إذا كان على منتهى الشّرط امّا لو كان في أثنائه بطل طوافه لتردّده بين محذورين الاكمال المحقّق المحتمل للزّيادة عمدا والقطع المحتمل للنّقيصة ويتوجّه عليه منع تأثير احتمال الزّيادة كما سيجيء في مسئلة الشّكّ في النّقصان اما سنده الثّاني ففيه أبو بصير وهو يحيى بن القاسم الواقفي بقرينة رواية ابن أبي حمزة البطايني الواقفيّ منه امّا المتن فلانّ ما ذكره الشّيخ هو المشهور بين الأصحاب والحاصل إن كان الشّك في النّقصان استأنف في الفريضة ذهب إليه الشّيخ والصّدوق وابن البراج وابن إدريس وغيرهم وقال المفيد رحمه اللَّه من طاف بالبيت فلم يدر ستا طاف أم سبعا فليطف طوافا آخر ليستيقن أنّه طاف سبعا وهو اختيار الشّيخ عليّ بن بابويه في رسالته وأبى الصّلاح وابن الجنيد وهو المعتمد لنا الأصل وما رواه الشّيخ في الخبر الثّالث الصّحيح في المتن وما رواه الكليني في الصّحيح عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستّة طاف أم سبعة قال فليعد طوافه قلت ففاته فقال ما أرى عليه شيئا والإعادة أحبّ إليّ وأفضل وما رواه الشّيخ باسناده عن موسى بن القاسم عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام انّه طفت فلم أدر ستّة طفت أم سبعة فطفت طوافا آخر فقال هلا استأنفت