تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
المحرم الصّيد وبقى حيا ثم ذبحه المحل والباعث له على هذا قصد الجمع بينها وبين اخبار آخر ضعيفة الطَّريق كما علمتها المتضمّنة كون ما يذبحه المحرم ميته واحتمل أيضا أن يكون المراد منها ما يقتل بالرمي من الصّيد ولم يذبحه المحرم وهو أقلّ تكلَّفا من الأوّل وخروجا عن ظاهر الأخبار المعتبرة مع قصور المعارض لها عن المقاومة وفى بعض الأخبار ايماء إليه مع وضوح صحّة طريقه اما سند السّابع ففيه خلاد السّندي وفى الرّجال في وصفه له كتاب اما سند الثّامن فهو مرسلة ابن أبي عمير لأنّ أبى احمد كنية ابن أبي عمير واسمه زياد كما علم في كتب الرّجال قال رحمه اللَّه باب المملوك يحرم بإذن مولاه ثم يصيد الصّيد أما السند فهو صحيح اما المتن فهو المملوك كلَّما أصاب الصّيد وهو محرم في احرامه الحديث وقد قد رواه الشّيخ بهذا السّند أيضا ولكنّ المتن فيه كلَّما أصاب العبد وهو محرم في احرامه ولا يخفى خرازة قوله وهو محرم في احرامه والعجب من هذا الاضطراب مع ايثار تطويل العبارة بغير طايل وان أبدأك وهو محرم بالمحرم هو المناسب وكل هذا قد نشا من الشّيخ فلذا ترى انّ الصّدوق في الفقيه باسناده عن أبيه ومحمّد بن الحسن عن سعد والحميري ومحمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد وعبد الرّحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال كلّ ما أصاب العبد المحرم في احرامه فهو على السّيّد إذا اذن له في الأحرام امّا سند الثّاني فلانّ المعهود من رواية سعد عن محمّد بن الحسين أن يكون بغير واسطة ورواية محمّد بن الحسين عن ابن أبي نجران غير معروفة وفى بعض نسخ التّهذيب سعد بن عبد اللَّه عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن الحسن وأورده العلَّامة في المنتهى بهذه الصّورة والغرابة منتفية معه وكذا الصّحّة فانّ المراد من محمّد بن الحسن في مرتبة التوسّط بين محمّد بن الحسين وابن أبي نجران غير ظاهر بخلافه فيما قبل فإنّه متعيّن لان يراد به محمّد بن الحسن الصّفّار نظرا إلى روايته عن محمّد بن الحسين إذ هو أحد الرّواة المعروفين عنه
مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 445 | السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي