تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
العمد بعد العمد في احرام واحد امّا بعد الخطاء أو بالعكس فتكرّر قطعا والحق الشّهيد الثّاني بالإحرام الواحد الإحرامين المرتبطين كحج التمتّع مع عمرته وهو حسن هذا كلَّه في صيد المحرم امّا صيد المحلّ في الحرم فلم نقف فيه على نصّ بالخصوص وقوى الشّهيد الثّاني تكرّر الكفّارة عليه مطلقا وهو أحوط واحتج النّافون للتّكرار بقوله تعالى : « ومَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ الله مِنْهُ » جعل سبحانه جزاء العود الانتقام بعد ان جعل جزاء ابتداء الفدية فلا يكون واجبة مع العود بمقتضى المقابلة وبما يتضمّنه الخبر الثالث الصّحيح الآتي ومتنه المحرم إذا قتل الصّيد فعليه جزاؤه ويتصدّق بالصّيد على مسكين فان عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاء وينتقم اللَّه منه والنّقمة في الآخرة وبما رواه الكليني في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام نحو ذلك وقال إذا أصاب آخر فليس عليه كفارة وهو ممّن قال اللَّه تعالى : « ومَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ الله مِنْهُ » وبما قرّرنا ظهر الجواب عن الآية الَّتي استدلّ الموجبون بها على تكرار الكفّارة اما سند الرّابع فهو صحيح اما المتن فيدلّ على ما ادّعاه الشّيخ فليتدبّر قال رحمه اللَّه باب من وجب عليه شيء من الكفّارة في احرام العمرة المفردة أين تذبحه أما السند فهو صحيح اما المتن فيدلّ على وجوب نحر الهدى يمنى ان قرنه باحرام الحج وبمكَّة ان قرنه باحرام العمرة مضافا إلى الإجماع وموثقة شعيب العقرقوفي قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام سعت في العمرة بدنة فأين انحرها قال بمكَّة والحرورة كقسورة هي التل وهى خارج المسجد بين الصّفا والمروة وذكر الأصحاب انّها أفضل مواضع الذّبح بمكَّة امّا سند الثّاني فهو ضعيف بمعلَّى بن محمّد البصري بالباء أبو الحسن مضطرب الحديث والمذهب وقال ابن الغضايري المعلَّى بن محمّد البصري أبو محمد يعرف حديثه وينكر ويروى عن الضّعفاء ويجوز أن يخرج شاهدا اما المتن فهو يدلّ على ذلك المدّعى ويصحّ أن يخرج شاهدا عليه والمراد ممّا ذكره الشّيخ بقوله قوله عليه السّلام وإن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه رخصه إلى آخره هو ما قاله
مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 442 | السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي