تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ما يذبح في الحرم الَّا الإبل والبقر والغنم والدّجاج وامّا أنّه يحلّ للمحلّ فيدلّ عليه ما في أصل الكتاب اما سند الثّاني فهو صحيح اما المتن فيدلّ على ذلك المدّعى اما سند الثّالث فهو أيضا صحيح اما سند الرّابع فهو ضعيف بعدّة مجاهيل اما المتن فيتضمّن اليعاقيب اليعقوب ذكر الحجل وهو مصروف لانّه عربيّ لم يغيّر وإن كان مريدا في أوّله والجمع يعاقيب اما سند الخامس فهو صحيح كالسّادس قال رحمه اللَّه باب تحريم ما يذبحه المحرم من الصّيد أمّا السند فهو ضعيف باشتراك وهب الرّاوي بين الضّعيف وغيره امّا سند الثّاني فهو ضعيف بالحسن بن موسى الخشاب وهو غير موثق بل ولا ممدوح مدحا يعتدّ به وإسحاق بن عمّار وهو فطحيّ امّا المتن فيهما فهو المشهور بين الأصحاب بل قال في المنتهى انّه قول علمائنا أجمع واستدلّ عليه بما يتضمّنه هذان الخبران اما سند الثّالث فهو صحيح امّا سند الرّابع فهو حسن امّا سند الخامس فهو صحيح امّا سند السّادس فهو صحيح اما المتن في هذه الأخبار فقد استدلّ بها الصّدوق في الفقيه مضافا إلى الأصل على أن مذبوح المحرم في غير الحرم لا يحرم على المحلّ مطلقا وحكاه الشّهيد في الدّروس عن ابن الجنيد أيضا ثمّ انّ الشّيخ تصدّى لتأويله بوجهين ولكنّ الأوّل منهما بعيد وامّا الثّاني فلا بأس به ثمّ انّه في التّهذيب أجاب عن الثّالث والرّابع بالحمل على ما إذا أدرك الصّيد وبه رمق بحيث يحتاج إلى الذّبح فإنّه يجوز للمحلّ والحال هذه أن يذبحه ويأكله وهو بعيد ثم قال ويجوز أن يكون المراد إذا قتله برميه إياه ولم يكن ذبحه فإنّه إذا كان الأمر على ذلك جاز أكله للمحلّ دون المحرم وما عداهما من الأخبار المذكورة تناولت من ذبح وهو محرم وليس الذّبح من قبيل الرّمي في شيء وهذا التّفصيل ظاهر اختيار المفيد في المقنعة وفيه جمع الأخبار المتعارضة الَّا أنّها ليست متكافية من حيث السّند كما بيّنا وكيف كان فالاقتصار على إباحة غير المذبوح من الصّيد كما ذكره الشّيخان أولى وأحوط منه اجتناب الجميع وبالجملة انّ الشّيخ رحمه اللَّه قال الوجه في هذه الأخبار وما في معناها أن يحمل على ما إذا صاد