تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
في التّهذيب رخصة في تأخير شراء الفداء إلى مكَّة أو منى وإن كان الأفضل شراؤه من حيث أصابه امّا سند الثّالث فهو حسن بهذا الطَّريق وإن كان صحيحا بطريق آخر باسناد عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار اما المتن فهو قال يفدى المحرم فداء الصّيد من حيث أصابه وذكر انّ المراد منه شراء الفداء من حيث يصيب الصّيد لا ذبحه فان محلَّه مكَّة أو منى وان ذلك على وجه الأفضليّة لورود بعض الأخبار الضّعيفة بالتّخيير بينه وبين التّأخير إلى أن يقدم فيشتريه وما قاله متّجه امّا سند الرّابع ففيه غلط والصّواب امّا عطف ابن أبي عمير على صفوان أوجه آخر غير رواية أحدهما عن الآخر لأنّا غير معروفة ولكنّه صحيح اما المتن فهو سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن كفّارة العمرة المفردة أين تكون قال بمكَّة الَّا أن يشأ صاحبها أن يؤخّرها إلى منى ويجعلها بمكَّة أحبّ إليّ وأفضل ثمّ انّ الشّيخ جمع بينه وبين ما تقدّم بأحد وجهين امّا حمل هذا على الاجزاء وذاك على الفضل كما وقع التّصريح به في قوله أحبّ إلى وأفضل وامّا تخصيص هذا بغير كفّارة الصّيد فيحمل على إرادة ما عداها من كفّارات الأحرام ويكون التّفصيل مختصّا بكفّارة الصّيد وكلا الوجهين حسن وقد تقدّم في كفّارة التّظليل خبران يفيدان التّخيير حيث نضمّن أحدهما ذبحها بمنى والآخر بمكَّة من غير تفصيل في الحج والعمرة وفى باب العمرة المفردة حديث صحة عن معاوية بن عمّار متضمّن للتّخيير أصلا في كفارتها وانّ التّعجيل بمكَّة أفضل فيكون أفضل الواجبين فليتدبّر اما سند الخامس فهو ضعيف قال رحمه اللَّه باب ما ذبح من الصّيد في الحلّ هل يجوز أكله في الحرم للحلّ أم لا أما السّند فهو ضعيف بالحكم بن عينه بضمّ العين المهملة مذموم وكان من فقهاء العامّة وكان تبريا اما المتن فلانّ تحريمه على المحرم فلا ريب فيه ويدلّ عليه هذا الخبر وصحيحة هشام بن عبد ربه قال قلت لأبى عبد اللَّه عليه السّلام إنّي أتسحّر بفراخ أوتي بها من غير مكَّة فتذبح في الحرم فأتسحّر بها فقال بئس السّجود سحورك اما علمت انّ ما أدخلت به الحرم حيّا فقد حرم عليك ذبحه وامساكه ورواية أبي بصير