تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
موذنا بدعوى الإجماع واستدلّ عليه الشّيخ بهذين الخبرين ولم يدلَّا على العموم لاختصاصهما بالكسر المخصوص فتعدية الحكم إلى غيره يحتاج إلى دليل امّا لو لم يعلم أثر فيه أم لا فذهب الشّيخ إلى لزوم الفداء كاملا وجماعة من الأصحاب ولم أقف له على دليل يعتدّ به وظاهر المحقّق في النّافع التّوقّف فيه حيث اقتصر على حكايته بلفظ قيل ولو قيل بعدم لزوم الفدية هنا كما في حالة الشّكّ في الإصابة كان حسنا اما سند الثّالث ففيه أبو بصير وهو مشترك بين ثقة وغير ثقة فالحديث ضعيف وامّا عليّ بن حمزة فهو ثقة جليل وامّا على الحرمي فهو علي بن الحسن الطاطري الجرمي وسمّى الطاطري لبيعه ثيابا يقال لها الطَّاطري به يكنّى أبا الحسن وكان فقيها ثقة في حديث من أصحاب الكاظم عليه السّلام واقفي المذهب من وجوه الواقفة وهو أستاذ الحسن بن محمّد بن سماعة الحضرمي ومنه تعلم وكان شديد العناد في مذهبه صعب العصبيّة على من خالفه من الأماميّة اما المتن فلانّ ما ذكر الشيخ في توجيهه من انّه ليس بينهما تناف لانّ من هذا حكمه لا يلزمه كفّارة بعينها كان الأولى الاقتصار على قوله لانّ من هذا حكمه لا يلزمه الكفّارة قال رحمه اللَّه باب من رمى صيد يوم الحرم أما السّند فهو مرسلة ابن عمير فيكون بمنزلة الصّحيح امّا سند الثّاني فهو حسن امّا المتن فقد استدلّ بما يتضمّنها جمع من الأصحاب على تحريمه ومن الظَّاهر انّ ما يتضمّنه الخبر الأوّل من الإكراه لا دلالة له عليه وامّا الخبر الثاني فهو حسن فلا يصلح أن يعارض الخبر الرّابع حيث انّ الصّدوق رواه في الفقيه بطريق صحيح فلهذا ذهب الشّيخ ههنا وابن إدريس وأكثر المتأخّرين إلى كراهته والمحقّق في الشّرايع قد تردّد في ضمانه والحال هذه حيث نظر إلى تعارض الخبر الثّالث والرّابع وأنت خبير بأنّهما وإن كانا ضعيفين من حيث السّند ههنا لكن الرّابع رواه الصّدوق في الصّحيح فلا مجال للتردّد فيه امّا سند الثّالث فهو ضعيف اما سند الرّابع فهو ضعيف أيضا بالنّخعي لكنّه مروى في الفقيه بطريق صحيح اما سند الخامس فهو صحيح اما المتن فلانّ الأصحاب قد اختلفوا في الاصطياد