تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
بشهادة الواحد وهى حاصلة لسليمان وامّا عند غير المكتفي فالحاجة داعية إلى تحقيق انضمام عبد الرّحمن إليه ليكون الاعتماد في صحّة الطَّريق عليه امّا سند الخامس فهو صحيح امّا المتن فهو سألت أخي عن رجل كسر بيض نعام وفى البيض فراخ فقد تحرّك فقال عليه لكل فرخ تحرّك بعير ينحره في المنحر قال رحمه اللَّه باب المحرم يكسر بيض القطاة أما السند فهو صحيح والرّواية فيه عن منصور بن حازم مكان عبد الرّحمن كما وعدناه آنفا فتذكَّر اما المتن فهو قالا سألنا عن محرم وطى بيض القطا فشدخه قال يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدّة البيض من الإبل وليس فيه خلاف بين الأصحاب واستدلّ عليه الشّيخ في التّهذيب بما يتضمّنه هذا الخبر وهو محمول على ما إذا لم يكن تحرّك الفرخ كما ذكره الشّيخ في التّهذيب واستدلّ عليه بالخبر الخامس الصّحيح الآتي اما سند الثّاني فهو مرسل مع ضعف فيه اما سند الثّالث فهو صحيح اما المتن قال في كتاب علىّ في بيض القتاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النّعام بكارة من الإبل اما سند الرّابع فهو ضعيف لاشتماله على عدّة ضعفاء وما تضمّنه من وجوب المخاض أي من شانه أن يكون حاملا في بيض القطاة قد استدلّ به الشّيخ وجماعة على وجوبه وهو مشكل لاقتضائه زيادة فداء البيض عن فداء بايضه فان فداء القطاة حمل والأجود لزوم البكارة من الغنم كما تضمّنته الرّواية الصّحيحة والمراد بالبكارة الحمل وغاية ما يلزم من ذلك تساوى البيض وبايضه في الفداء فلا استبعاد فيه ثمّ انّ ما يتضمّنه من مخاض الغنم ينافي ما في الخبر الثّالث من بكارة الغنم ثمّ انّ الشّهيد في الدّروس أجاب عنه امّا بحمل المخاض هناك على بنت المخاض وهو بعيد جدّا وامّا بالتزام وجوب ذلك في الطَّاير بطريق أولى وفيه اطراح للنصّ المتقدّم بل قيل انّ فيه مخالفة للاجماع أيضا وامّا التّخيير بين الأمرين وهو مشكل أيضا والأجود اطراح هذه الرّواية لضعفها ومعارضتها لما هو أوضح منها اسنادا واظهر دلالة والاكتفاء فيه بالبكر من الغنم المتحقّق بالصّغير وغاية ما يلزم من ذلك مساواة الصّغير والكبير في
مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 431 | السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي