تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
ومقتضاه اختصاص هذا الحكم بالمحرم في الحلّ وأنّه يجب على المحلّ في الحرم نصف درهم ويجتمع الأمران على المحرم في الحرم وهو غير واضح لاختصاص هذا الخبر بحمام الحرم وظهور الخبر الَّذي يتلوه في التّعميم كما سيأتي اما سند الرّابع فهو صحيح اما المتن فهو سالت أخي موسى عن رجل كسر بيض الحمام وفى البيض فراخ قد تحرّك فقال عليه أن يتصدّق عن كلّ فرخ قد تحرّك فيه بشاة ويتصدّق بلحومها إن كان محرما وإن كان الفراخ لم يتحرّك تصدّق بقيمته ورقا واشترى به علفها فطرحه لحمام الحرم ثم انّ في بيض الفتح بسكون الباء وهو الحجل لم يرد فيه نصّ بخصوصه والأجود المحاقة بيض الحمام كما اختاره ابن البراج لأنّه صنف منه قال رحمه اللَّه باب من رمى صيدا فكسر يده أو رجله ثمّ صلح ورعى أما السّند فهو صحيح امّا المتن فهو سألته عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله وتركه فرعى الصّيد قال عليه ربع الفداء امّا سند الثّاني ففيه أبو بصير ولكن لم يعهد رواية عبد اللَّه بن سنان ولعلَّه عبد اللَّه بن مسكان ثمّ انّه روى الشّيخ في الصّحيح باسناده عن موسى بن القاسم عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال سألته عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله فمضى الصّيد على وجهه فلم يدر الرّجل ما صنع الصّيد قال عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصّيد فان رآه بعد ان كسر يده أو رجله وقد رعى وأنصلح فعليه ربع قيمته ولا يخفى انّ في هذا المقام خلافا بين الأصحاب حيث ذهب بعضهم إلى أنّه لو جرح المحرم صيدا ثمّ رآه سويا ضمن أرشه وذهب الشّيخ وجماعة إلى لزوم ربع القيمة وجه الأوّل أنّها جناية مضمونة وكان عليه أرشها والقول بلزوم ربع القيمة بذلك الشّيخ وجماعة واستدلّ عليه بهذه الأخبار ولا يخفى أنّها لا تدلّ على ما ذكره الشّيخ من التّعميم والمتّجه قصر الحكم على مورد الرّواية ووجوب الأرش في غيره ان ثبت كون الاجراء مضمونة كالجملة لكن ظاهر المنتهى انّه موضع وفاق وان لم يعلم حاله لزمه الفداء يعنى انّه إذا جرحه ولم يعلم حاله بعد الجرح يجب عليه فداء كامل وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب وأسنده في المنتهى إلى علمائنا