تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
الفداء ولا استبعاد فيه اما سند الخامس فهو أيضا صحيح اما المتن فهو يقتضى المماثلة ولكنّك علمت انّها ليست من جميع الوجوه ثمّ انّ الشّيخ على انّه إذا عجز عن ارسال فحوله الغنم في إناث كان كمن بيض النّعام وتبعه في ذلك المحقّق وغيره ولم نقف له على مستند والعمل بظاهر هذا الخبر من المماثلة يقتضى أنّه يجب مع العجز عن الإرسال شاة فان عجز عنها أطعم عشرة مساكين فان عجز عنها صام ثلاثة أيّام وحكى العلَّامة في المنتهى عن ابن إدريس انّه فسّر كلام الشّيخ بذلك وقال انّه لا استبعاد فيه إذا قام الدّليل عليه ثمّ قال في المنتهى وعندي في ذلك تردّد فانّ الشّاة تجب مع تحرّك الفرخ لا غير بل ولا يجب شاة كاملة بل صغيرة على ما بيّناه فكيف يجب الشّاة الكاملة مع عدم تحرّك الفرخ وامكان فساده وعدم خروج الفرخ منه والأقرب انّ مقصود الشّيخ بمساواته لبيض النّعام وجوب الصّدقة على عشرة مساكين أو الصّيام ثلاثة أيّام إذا لم يتمكَّن من الإطعام هذا كلامه وللتوقّف في هذا الحكم من أصله محال لعدم وضوح مستنده قال رحمه اللَّه باب المحرم يكسر بيض الحمام أما السّند فهو ضعيف بأبي الحسن الميثمي لجهالته وفى الرّجال أبو الحسين الليثي له كتاب أخبرنا ابن حميد عن محمّد بن الحسين عن عبد اللَّه بن جعفر الحميري عن هارون بن مسلم عن أبي الحسن اللَّيثي عن رحاله كذا في الفهرست واما بريد بن حليفة الحارثي من أصحاب الكاظم عليه السّلام فواقفي اما المتن ففيه مكتلا كمنبر وهو زنبيل تسع خمسة عشر صاعا اما سند الثّاني فهو أيضا ضعيف بعبد الكريم لاشتراكه بين رجال لا توثيق ولا مدح في بعضهم اما سند الثّالث فهو صحيح وعبّاس هو ابن عامر كما أن أبان هو ابن عثمان والحلبي عبيد اللَّه اما المتن فهو حرك الغلام مكتلا فكسر بيضتين في الحرم فسألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام فقال جديين أو حملين ثم انّ الشّيخ استدلّ بما يتضمّنه هذا الخبر وما يتلوه على انّ الفرخ في البيض إذا تحرّك ففيه حمل ثمّ انّ ظاهر بعض الأصحاب عدم الفرق في هذا الحكم بين المحل في الحرم والمحرم في الحلّ وصرّح الشّهيدان بانّ حكم البيض بعد تحرّك الفرخ حكم الفرخ