تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
عن رجل أغلق بابه على طير فمات فقال إن كان أغلق الباب عليه بعد ما أحرم فعليه دم وان أغلقه قبل أن يحرم وهو حلال فعليه ثمنه وامّا الحمام فقيل انّه كل مطوق كما هو موجود في كلام الجوهري وصاحب القاموس وحكاه في المنتهى عن الكسائي وامّا ما ذكره الشّيخ وجمع من الأصحاب انّه اسم لكلّ طاير ويهدو ويعب الماء ولم يظهر من كلام أهل اللغة ومعنى يهدو تواتر صوته ومعنى يعب الماء بالعين المهملة يشربه من غير مصّ ولا يأخذه بمنقاره قطرة قطرة كالذجاج والعصافير والَّذي يقتضيه القواعد وجوب الحمل على المعنى العرفي ان لم يثبت اللَّغوي وصرّح العلَّامة بدخول الفواخت والوراشين والدلسي والقطا في الحمام وهو مشكل وامّا الحمل فهو بالتّحريك من أولاد الضّأن ماله أربعة اشهر فصاعدا والأصحّ الاكتفاء بالحدى أيضا وهو من أولاد المعز بالغ سنّه كما سيأتي في صحيحة ابن سنان اما سند الثّالث فهو ضعيف بابن الفضيل لاشتراكه كما علمته غير مرّة اما المتن فلانّ ما يتضمّنه أخيرا يدلّ على اجتماعهما معا في المحرم في الحرم لانّه هتك حرمة الإحرام والحرم فوجب عليه فداؤهما ويدلّ عليه ما رواه في الحسن عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال إن قبل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدّق به أو يطعمه حمام مكَّة فان قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها ورواه معلَّقا عن ابن يعقوب بطريقه وروى الشّيخ في الصّحيح بطريقه عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السّلام قال إذا أصاب المحرم في الحرم حمامة إلى أن يبلغ الصّبي فعليه دم يهريقه ويتصدّق بمثل ثمنه فان أصاب منه وهو حلال فعليه أن يتصدّق بمثل ثمنه وفى الحسن عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال إن أصبت الصّيد وأنت حرام في الحرم فالغداء مضاعف عليك وان أصبته وأنت حلال في الحرام فقيمة واحدة وإن أصبته وأنت حرام في الحلّ فإنّما عليك فداء واحد اما سند الرّابع ففيه محمّد بن سيف ولم يحضرني الآن حاله في الرّجال نعم انّ الممارسة يقتضى محمّد عن سيف وهو محمّد بن عبد الحميد وفيه كلام